للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشركة سواء؛ لأن كون الشريك مطالبًا في بدل المشتري كبدل الكفالة، والكفالة لا تختص في مال جازت الشركة فيه، وفي الهبة، والإرث بطلان المفاوضة باعتبار انتفاء المساواة، والمساواة تبطل بمال الشركة لا غير.

قوله: (ولا يجوز مما سوى ذلك)، يعني: العروض، لأن الشركة بها تؤدي إلى الجهالة عند القسمة؛ لأن رأس المال هو قيمة العروض، وذلك يعلم بالحرز، والتخمين، والجهالة تفسد العقد، أي: [ما] (١) سوى الدراهم، والدنانير، والفلوس لا يجوز الشركة فيه عند مالك (٢) - رحمه الله -، فإن عنده يجوز الشركة في العروض، فقوله: ما سوى الدراهم والدنانير مأول، أي: لا يجوز الشركة ابتداء فيما سوى الدراهم والدنانير، أما يجوز بعد الخلط، فأما في الدراهم، والدنانير، والفلوس.

عندنا الخلط ليس بشرط، وعند زفر - رحمه الله - شرط، والدليل أنه مأول بدليل قوله: (وإذا أراد الشركة بالعروض باع كل واحد)، [و] (٣) بعد البيع يتحقق الخلط، فإن قيل: تحقق الشركة بقوله: (باع كل واحد منهما نصف مال صاحبه)، فلا حاجة إلى قوله: (ثم عقد الشركة)، قلنا: [يحتاج] (٤) إلى قوله: (ثم عقد عقد الشركة)؛ لأن [قوله] (٥): ([باع] (٦) كل واحد


(١) ما بين المعقوفين زيادة من (ب)، (خ).
(٢) انظر، الأصبحي، المدونة، (مصدر سابق)، (٣/ ٦٠٦).
(٣) ما بين المعقوفين زيادة من (ب).
(٤) ما بين المعقوفين زيادة من (ب)، (خ).
(٥) ما بين المعقوفين في (ب)، (خ) "بقوله".
(٦) ما بين المعقوفين زيادة من (ب)، (خ).

<<  <  ج: ص:  >  >>