للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

منهما كفيل على صاحبه بحكم عقد المفاوضة بخلاف ما يلزمه بدلًا عما لا يصح فيه الاشتراك مثل طعام أهله وكسوتهم؛ لأن شرى ذلك إنما يستثنى من العقد لأجل الضرورة، ولا ضرورة في إيجاب الضمان بكل ذلك عن صاحبه، فلم يجب ضمانه عنه المراد بدل الشيء الذي وقع على الشركة إذا اشترى أحد الشريكين يطالب ببدل ذلك المشتري لا المراد بدل الشيء الذي يصح الشركة فيه حتى إذا اشترى العقار يطالب الشريك، بيان كان العقار مما لا تصح الشركة [فيه] (١)، والبدل [ثمن] (٢) المشتري في البيع الجائز، وقيمة المشتري في البيع الفاسد، وضمان الغصب؛ لأن ضمان الغصب في معنى المبادلة؛ لأن بعد أداء الضمان يملك المغصوب، فيجب على الشريك، فأما النفقة، والأرش، والمهر، وبدل الخلع، والصلح على القصاص لا يطالب الشريك بها.

قوله: (ووصل إلى يده)، [راجع] (٣) إلى الإرث والهبة؛ لأن الوصول فيهما شرط لبطلان المفاوضة؛ لأنها يبطل بانتفاء المساواة، والمساواة ينتفي بالوصول، ومال الشركة أيضًا شرط في الهبة، والإرث؛ لأن في الابتداء غير مال الشركة لم يكن [نافيًا] (٤) للمفاوضة بأن كان لأحدهما عقار، ففي الانتهاء أيضًا [لا] (٥) يمنع أما في بدل المشتري مال الشركة، وغير مال


(١) ما بين المعقوفين زيادة من (ب)، (خ).
(٢) ما بين المعقوفين في (ب)، (خ) "الثمن".
(٣) ما بين المعقوفين زيادة من (ب)، (خ).
(٤) ما بين المعقوفين في (ب)، (خ) "مانعا".
(٥) ما بين المعقوفين زيادة من (ب)، (خ).

<<  <  ج: ص:  >  >>