للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

تصرفهما باعتبار الوجاهة لا بالمال بأن كانا معروفين عند الناس يبيع ويشتري أموال الناس بوجاهته أما صورة المفاوضة أن [يقول] (١)، [شركنا] (٢)، كذا في شركة مفاوضة على أن يبيع ويشتري جميعًا في أمور شتى بالنقد، والنسيئة المفاوضة المساواة؛ لقوله - عليه السلام - "لا يصلح الناس فوضًا"، أي: مساوين حتى لا يجوز المفاوضة بين الحر والعبد، ولا يجوز بين العبدين المأذونين أيضًا، ولا يجوز بين الصبيين أيضًا؛ لأن عقد المفاوضة بناءً على الكفالة، وكفالة العبد لا تصح إلا بإذن من المولى، وكفالة الصبي باطلة أصلًا، فيكون قصورًا من حكم العقد، وهي الكفالة، فلا تصح بين العبدين والصبيين.

قوله: (الإطعام أهله وكسوتهم)، وينعقد الوكالة والكفالة عنه، قال: وما يشتريه كل واحد منهما يكون على الشركة الإطعام أهله وكسوتهم؛ لأن المساواة، إما تحصل بأن يكون ما يشتريه كل واحد منهما على الشركة بخلاف الطعام لأهله، والكسوة لهم؛ لأنه مضطر ذلك له خاصة، فصار كالمستثنى في العقد لا يجب على الشريك ذكر في "الإيضاح" أن البائع الطعام الذي اشتري لأجل الأهل، فإنه يطالب أيهما شاء، ثم يرجع بنصفه على الشريك؛ لأن الطعام مما يجوز الشركة فيه.

قوله: (بدلًا عما يصح فيه الشركة، وما يلزم كل واحد منهما من الديون بدلًا عما يصح فيه الاشتراك، فالآخر صار من له)؛ لأن كل واحد


(١) ما بين المعقوفين في (ب) "يكون".
(٢) ما بين المعقوفين في (ب)، (خ) "شاركنا".

<<  <  ج: ص:  >  >>