للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الحبس، ولأنه قصد إلى إخراجه عن ملكه على وجه الصدقة، فلا يزول ملكه عنه بنفس القول أصله الأعيان، ولا يلزم حكم الحاكم، فتعليقه بالموت؛ لأن يحكم الحاكم، وللموت تأثير في أملاكه الملك، فإذا انضم إلى قوله: جاز أن يزول به الملك وجه قول أبي يوسف ما روي عن عمر أنه قال: يا رسول الله إني استفدت مالًا هو عندي حبس أفتصدق به؟ وقال رسول الله: "تصدق به، واحبس" أصله لا يباع، ولا يورث وجه قول محمد أنه صدقة، فافتقرت إلى القبض كسائر الصدقات مراده، أي: لا يلزم، ويصح الرجوع، ويجوز بيعه بعد الوقف لا أن مراده لا حكم له أصلًا، فلو لم يكن له حكم لما صح بإجازة الورثة، وحيث جاز، ولزم بإجازة الورثة، وحيث جاز بإجازة الورثة، ثم عند أبي حنيفة - رحمه الله -، فعنده الوقف بمنزلة النذر بالتصدق.

الوقف في اللغة: الحبس، وفي الشريعة: عبارة عن حبس العين عن تملك الواقف، وغير الواقف، واستغلالها للصرف إلى المصارف التي سماها.

قوله: (قال أبو يوسف - رحمه الله -: يزول بمجرد القول)، أي: يصح في المشاع، وغير المشاع سلم، أو لم يسلم ذكر جهة تنقطع، أو [لا] (١) تنقطع؛ لأنه إسقاط عند أبي يوسف - رحمه الله -، فيجوز في المشاع؛ لأن


= ج ٥، ص ١١٩. البيهقي، السنن الكبرى، مصدر سابق، كتاب الوقف، باب من قال: لا حبس عن فرائض الله عز وجل، رقم الحديث: ١١٩٠٧، ج ٦، ص ٢٦٨. الطبراني، المعجم الكبير، مصدر سابق، باب العين، عكرمة عن ابن عباس، رقم الحديث: ١٢٠٣٣، ج ١١، ص ٣٦٥. قال الألباني في ضعيف الجامع الصغير وزيادته (١/ ٩٠٧): "ضعيف".
(١) ما بين المعقوفين في (ب) "لم".

<<  <  ج: ص:  >  >>