للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

التسليم ليس بشرط، والشياع مانع من التسليم إلى [جهة] (١) التي لا تنقطع بأن قال: بعدك للفقراء، [و] (٢) الجهة التي تنقطع بأن قال: فلولدك بعدك، وهو منقطع، فيمكن أنه لم يبق من [قبيله] (٣) أحد أما لا يمكن أن لا يبقى الفقراء أصلًا، وعند أبي يوسف - رحمه الله - الشياع ليس بمانع في الوقف إلا في المسجد والمقبرة، [قال] (٤): الشيوع مانع عنده فيهما؛ لأنه لا يمكن التهايوأ في المسجد والمقبرة للصلاة في يوم، والانتفاع في يوم، ويقبر في يوم، ويخرج الميت في يوم.

قوله: (وإذا استحق، وإذا استحق الوقف على اختلافهم خرج من ملك الواقف، ولم يدخل في الملك الموقوف عليه)، أما خروجه من ملكه، فلأنه معنى يوجب استحقاق منافع العين على التأييد، فكان يزول للملك كالعتق، وإنما لا يدخل في ملك الموقوف عليه؛ لقول النبي - عليه السلام -: "واحبس أصله لا يباع، ولا يورث، ولا يوهب" (٥)، ولو دخل في ملك لما امتنع من


(١) ما بين المعقوفين (ب)، (خ) "الجهة".
(٢) ما بين المعقوفين في (ب) "أو".
(٣) ما بين المعقوفين في (ب)، (خ) "نسله".
(٤) ما بين المعقوفين في (خ) "فإن".
(٥) البخاري، صحيح البخاري، مصدر سابق، كتاب الشروط، باب الشروط في الوقف، رقم الحديث: ٢٧٣٧، ج ٣، ص ١٩٨. ونصه: عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنه -: أَنْ عُمَرَ بْنَ الخَطَّاب أَصَابَ أَرْضًا بِخَيْبَرَ، فَأَتَى النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِني أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ، فَمَا تَأْمُرُ بِهِ؟ قَالَ: "إِنْ شِئْتَ حبَسْتَ أَصْلَهَا، وَتَصَدَّقْتَ بِهَا" قَالَ: فتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ، أَنَّهُ لَا يبَاعُ وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ، وَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الفُقَرَاءِ، وَفِي القُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ، وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَابْنِ السَّبِيلِ، وَالضَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ، وَيُطْعِمَ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ قَالَ: فَحَدَّثْتُ بِهِ ابْنَ سِيرِينَ، فَقَالَ: غَيْرَ مُتَأَثِّلٍ مَالًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>