للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

هذه الأحكام، فلأن انتقال الملك في العين إلى ملك لعين يضع من وقفها على شرط المالك لها في الأصل كالبيع، فلما أجمعنا على أن العين الموقوفة تقف على شرط واقفها علمنا أنها ما انتقلت إلى الموقف عليه، ولا تمنع خروج العين من ملك واحد، ولا يكون له مالك كالأرض المملوكة إذا بناها صاحبها مسجدًا، وفي بعض النسج: وإذا صح مكانه، لأن عند أبي حنيفة - رحمه الله - لا يستحق.

قوله: (ولم يدخل في الملك الموقوف عليه)، فلا يكون سائبة، لأن السائبة لا ينتفع به أصلًا، وهنا ينتفع؛ لأنه يصرف المنافع إلى الفقراء، فعند أبي حنيفة - رحمه الله - بالوقف ينتفع [الواقف] (١) [**] (٢)، وإن كان غير لازم بقوله: (على اختلافهم)، على قول علمائنا الثلاثة إذا أريد بعد قضاء القاضي، أما إذا أريد قبل القضاء يكون على قولهما، فذكر في "الهداية".

قوله: (على اختلافهم)، أي: على قولهما، ويجوز أن يذكر التثنية بلفظ الجمع، وهو قوله: (على اختلافهم).

قوله: (ولا يتم الوقف عند أبي حنيفة حتى يجعل آخره لجهة لا تنقطع أبدًا، وقال أبو يوسف: إذا سما فيه جهة تنقطع جاز، وصار بعدها للفقراء، وإن لم يسمهم)، وجه قول أبي حنيفة، ومحمد أنه إذا يجعل الوقف لجهة لا تنقطع أدّى ذلك إلى توقيف الوقف ألا ترى، ولو قال: وقفت داري مدة دون مدة لم يصح كذلك ههنا لأبي يوسف أن المقصود به وجه الله عز وجل، وذلك باق على التأبيد لا يختلف، فإذا انقطعت الجهة التي


(١) ما بين المعقوفين زيادة من (ب).
(٢) ما بين المعقوفين كلمة في (ب) لم أستطع قرائتها.

<<  <  ج: ص:  >  >>