للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

جعل فيها صُرف الشيء غيرهم من الفقراء؛ لأن ذلك مما يبتغى به رضاء الله تعالى، فصار كالمشروط في حال العقد حتى يجعل آخره بجهة لا تنقطع، المراد قبل القضاء، يعني: إذا لم يذكر الجهة يكون لغوًا عند أبي حنيفة - رحمه الله -، فأما إذا ذكر جهة تنقطع يتم الوقف، أي: [يستحق] (١) المنفعة بذلك العين، فأما إذا قضى القاضي الآن يكون لازمًا، ولا يجوز الرجوع بعد ذلك، وإنما لم يدخل الوقف في ملك الموقوف عليه صيانة [تعرض] (٢) الواقف؛ لأنه لو دخل يمكن أنه باعه، فيبطل غرض الواقف.

قوله: (قال أبو يوسف - رحمه الله -: إذا وقف ضيعة)، وقوله: (وقال محمد - رحمه الله -: يجوز حبس الكراع)، في وقف الضيعة ببقرها عند محمد أيضًا جائز؛ لأن عند محمد - رحمه الله - وقف المنقول قصدًا جائزًا، فالتبعية أولى أن يكون جائزًا، وحبس الكراع جائز أيضًا عند أبي يوسف - رحمه الله -، لكن تخصيص أبي يوسف في الضيعة، وتخصيص محمد في الكراع باعتبار أن الرواية [نصًا] (٣) جاء من أبي يوسف - رحمه الله - في الضيعة ببقرها، وفي الكراع جاء من محمد أيضًا [لأن] (٤)، ذكر أبي يوسف - رحمه الله - في الضيعة لأجل خلاف محمد - رحمه الله -، وفي ذكر محمد - رحمه الله - في الكراع؛ لأجل خلاف أبي يوسف، فعند أبي يوسف - رحمه الله - لا يجوز في سائر المنقولات، فأما في الكراع والسلاح وجد دليلًا، وهو قوله: ما روى خالد، فهو حبس درعًا له أو أفراسًا، والوقف في المنقول إنما يجوز عند محمد إذا كان معتاد


(١) ما بين المعقوفين (خ) "تستحق".
(٢) ما بين المعقوفين في (ب) "لغرض"، وفي (خ) "لعرض".
(٣) ما بين المعقوفين في (خ) "أيضا".
(٤) ما بين المعقوفين في (ب) "إلا أن".

<<  <  ج: ص:  >  >>