للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

العين، فترك الموصوف، وهو النساء يتناول الحور العين، ونساء الدنيا، فولد المغصوبة لا يضمن باعتبار أن الغصب إزالة الملك عندنا، فالغاصب ما أزال [عن الولد] (١)، فأما إذا باع الغاصب الولد، أو [الثمن] (٢)، فللمالك أن يضمن البائع، [أي: بالبيع يصير متعديا؛ لأن البائع الغاصب، والمشتري بمنزلة غاصب الغاصب والتجبر] (٣)، أو المشتري يوم [البيع] (٤)، والتسليم إذا كانا وجدا معًا، فأما إذا كان التسليم مؤخرا عن البيع يطالبه وقت التسليم.

قوله: (وما نقصت الجارية)، [وإنما] (٥) قيّد النقصان حتى إذا ماتت الجارية، وقيمة الولد، وفاء بالجارية لا [تتجبر] (٦) على ظاهر الرواية، بل يجب [لأجل] (٧) القيمة، وصورة المسألة إذا حبلت عن الغاصب، أو زنت بغير الغاصب، وأما إذا كان الحبل من الزوج، أو من المولى لا ضمان أصلًا، [و] (٨) [قيد] (٩) الجارية باعتبار أن الولادة منقصة في بني آدم دون الحيوان ظاهرًا، والأحكم، والنقصان لا يتفاوت بالغصب في الحيوان، وبني آدم.


(١) ما بين المعقوفين في (ب)، (خ) "يد المالك".
(٢) ما بين المعقوفين في (ب)، (خ) "الثمرة".
(٣) ما بين المعقوفين زيادة من (ب).
(٤) ما بين المعقوفين في (ب) "المبيع".
(٥) ما بين المعقوفين في (ب)، (خ) "فإنما".
(٦) ما بين المعقوفين في (خ) "يتجبر".
(٧) ما بين المعقوفين في (ب) "لأجله".
(٨) ما بين المعقوفين زيادة من (ب)، (خ).
(٩) ما بين المعقوفين في (ب) "الجارية".

<<  <  ج: ص:  >  >>