للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والدراهم بالدراهم ضمن، ولا سبيل له عند أبي حنيفة [- رحمه الله -] (١)، [لأن الخلط الذي لا يتميز استهلاك عند أبي حنيفة] (٢)، وعندهما، فصاحبه بالخيار بين أن يضمن، وبين أن يكون شريكًا له في المخلوط.

قال الشيخ [- رحمه الله -] (٣): ينبغي أن يذكر قوله: فإن طلبها صاحبها بعد قوله: (وإن اختلط)؛ لأن الخلط اختياري، والاختلاط بدون الاختيار، فينبغي أن يكون الخلط مع الاختلاط مقارنًا إلا أن بعد الخلط لا يبقى الخيار للمالك، فصار بمنزلة الاختلاط بنفسه، فيكون مناسبًا للخلط.

قوله: ([وجحده] (٤) إيّاها)، حتى لو جحدها عند غير صاحبها لا يضمن عند أبي يوسف - رحمه الله - خلافًا لزفر، فقول أبي يوسف يدل على أن بالإقرار لا يثبت الوديعة، لأن الإثبات بقولهما كذلك الدّفع بقولهما، فإذا جحد عند صاحبها، فلا يثبت بالإقرار.

قوله: (حمل ومؤنة الحمل)، بالفتح مصدر، أي: ثقل يحتاج إلى حمله، وذكر في الأصل [مالها المؤنة] (٥) في الحمل فالمذكور في الأصل يدل على أن المؤنة لابد أن يكون مذكورة عند الحمل لفظًا.

قوله: (وإذا أودع رجلان عند رجل وديعة)، في هذه المسألة حكاية بأن جاء سارقان، وطرازان إلى حمام، فدفعا الصرة إلى الحمامي، ثم خرج


(١) ما بين المعقوفين في (ب) "- رضي الله عنه - ".
(٢) ما بين المعقوفين زيادة من (ب).
(٣) ما بين المعقوفين في (ب)، (خ) "- رضي الله عنه - ".
(٤) ما بين المعقوفين في (ب)، (خ) "فجحده".
(٥) ما بين المعقوفين في (ب) "أنها مؤنة".

<<  <  ج: ص:  >  >>