للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إزالة (١) النَّجاسة يصير مستعملًا بالاتفاق، [وعند محمد بنيَّته (٢)] القربة، وعند أبي حنيفة وأبي يوسف بإزالة النَّجاسة يصير مستعملًا.

أمَّا إذا اغتسل (٣) المتوضئ لأجل التَّبرُّد لا يصير مستعملًا بالاتفاق، وأمَّا إذا اغتسل الجنب لأجل التبرد يصير مستعملًا عند أبي حنيفة وأبي يوسف رَحِمَهُ اللهُ بإزالة النَّجاسة، وعند (٤) محمد رَحِمَهُ اللهُ، لا يصير مستعملًا لعدم إقامة القربة؛ لأنَّه لم ينو (٥) إقامة القربة (٦).

قوله: (و (٧) كل إهابٍ دُبغَ (٨) [فقد طَهُر، وجازت الصَّلاة فيه والوضوء منه، إلَّا جلد الخنزير والآدمي)؛ لقوله: "أَيُّمَا إِهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ" (٩)


(١) في (خ): "بإزالة".
(٢) في (ب): "فعند محمد"، (خ): "فعنده بنية".
(٣) في (أ)، (خ): "غسل".
(٤) في (ب): "فعند".
(٥) في (أ): "يفد".
(٦) اختلف الفقهاء في صفة الماء المستعمل فقال أبو حنيفة، وأبو يوسف - رَحِمَهُما اللهُ -: هو ما أزيلت به النَّجاسة، أو صحَّت به القربة، بأن توضَّأ تبردًا أو نظافةً، فإنَّ الماء يصير مستعملًا عندهم؛ لأنَّ الوضوء ليس عبادةٌ مستقلةٌ بذاتها تحتاج إلى نيَّةٍ، وإنَّما هو شرطٌ للعبادة فلا يحتاج إلى نيَّة، وعند محمد رَحِمَهُ اللهُ: لا يصير الماء مستعملًا إلَّا مع نيَّة القربى، فإن لم ينو القربى لا يصير مستعملًا كما في المتبرِّد، هذا وقد اتفقوا على أن الجنب لو استعمل الماء يصير مستعملًا ولو لم ينو. ينظر: السرخسي، المبسوط (مرجع سابق)، (١/ ٤٦)، و: البابرتي، العناية شرح الهداية (مرجع سابق)، (١/ ١١٥).
(٧) سقطت من (أ).
(٨) من هنا وقع سقط في (خ)، (ب) ويتصل عند قوله: "يوست بيراسته".
(٩) الترمذي، محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي السلمي، الجامع الصحيح، تح: أحمد محمد شاكر وآخرون، ط: دار إحياء التراث العربي، في كتاب اللباس - باب ما جاء =

<<  <  ج: ص:  >  >>