للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كالخمر إذا تحلل (١)، ولم يفصل بين جلد الميت وجلد الكلب وغيرها فهو على العموم؛ ولقوله - صلى الله عليه وسلم -: "وإنما حرم من الميت أكلها" (٢)؛ ولأنَّ الكلب يجوز الانتفاع به غير ضرورةٍ، فصار كالشَّاة بخلاف الخنزير؛ فإنَّه لا يجوز الانتفاع به بحال.

وأمَّا الآدمي؛ فلأن الدباغ لا يؤثر في جلده؛ لأنَّ المقصود من الدباغ: هو الانتفاع بالجلد، وجلد الآدمي لا يجوز الانتفاع به لحرمته، وكما لا يجوز الانتفاع بشعره] (٣) يوست بيراسته (٤).

فإن قيل: لِمَ لَم (٥) يقل (٦) جازت الصَّلاة عليه وقال فيه؟ قلنا: فيه فائدة؛ لأنَّه لمَّا جازت الصَّلاة وهو لابسه، فأولى أن يجوز الصَّلاة عليه؛


= في جلود الميتة إذا دبغت (٤/ ٢٢١) حديث رقم، ١٧٢٨ قال الترمذي: "حسن صحيح".
و: النسائي، أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي، المجتبى من السنن، تح: عبد الفتاح أبو غدة، ط: مكتب المطبوعات الإسلامية، في كتاب الفرع والعتيرة - باب جلود الميتة، (٧/ ١٣٧)، رقم الحديث ٤٢٤١. و: ابن ماجه، السنن، (مرجع سابق)، في كتاب اللباس - باب لبس جلود الميتة إذا دبغت، (٤/ ٦٠٢) رقم الحديث ٣٦٠٩.
(١) بأن صار خلًا.
(٢) ورد بهذا اللفظ في الدارقطني، كتاب الطَّهارة، باب الدباغ، (١/ ٥٨) رقم الحديث ١٠٠، تح: شعيب الأرنؤوط، ط: الرسالة، ولفظ البخاري، في صحيحه، (مرجع سابق) أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مرَّ بشاةٍ ميتةٍ فقال: "هلَّا استمتعتم بإهابها؟ قالوا: إنَّها ميِّتةٌ، قال: إنَّما حرم أكلها". كتاب البيوع، باب بيع الجلود قبل أن تدبغ حديث رقم ٢٢٢١.
(٣) زاد في (ب): "الإهاب". ومن هنا نواصل المقابلة مع (خ)، (ب). وعنده "الإيهاب لوست نابيراسته" وفي (ت): "بوست نابيراسته".
(٤) كلمةٌ فارسيَّة.
(٥) سقط من: (أ).
(٦) في (ب)، (خ): "يقال".

<<  <  ج: ص:  >  >>