للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

القديم] (١)، ومنسوبًا إلى العاد، وإنما نسب إلى العاد باعتبار العدم، وإن عيّن العاد مرادًا.

قوله: (ومن أحيا أرضًا بإذن الإمام)، هذا الإذن بالشرع عند أبي حنيفة - رحمه الله -، فيكون من قبيل قوله: "من قتل قتيلًا فله سلبه"، وعندهما شرع الحكم لا شرع الإذن بالحكم، كما في قوله تعالى: {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} (٢)، وقوله - عليه السلام -: "من قاء أو رعف" (٣)، ففي شرع الإذن بالحكم لا يثبت ذلك الحكم بدون إذن الإمام حتى إذا قتل قتيل بدون إذن الإمام لا يكون له سلبه، فأما إذا قال: "من قتل قتيلًا"، فله سلبه بعد الإذن، ثم قتل قتيلًا آخر لا يستحق السلب؛ لأنه لو استحق السلب


(١) ما بين المعقوفين زيادة من (ب).
(٢) سورة النساء، ص ٥، آية ٩٢.
(٣) ابن ماجه، سنن ابن ماجه، مصدر سابق، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في البناء على الصلاة، رقم الحديث: ١٢٢١، ج ١، ص ٣٨٥. ونصه: عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ أَصَابَهُ قَيْءٌ أَوْ رُعَافٌ أَوْ قَلَسٌ أَوْ مَذْيٌ، فَلْيَنْصَرِفْ، فَلْيَتَوَضَّأْ ثُمَّ لِيَبْنِ عَلَى صَلَاتِهِ، وَهُوَ فِي ذَلِكَ لَا يَتَكَلَّمُ". الدارقطني، سنن الدارقطني، مصدر سابق، كتاب الطهارة، باب في الوضوء من الخارج من البدن كالرعاف والقيء والحجامة ونحوه، رقم الحديث: ٣٦٥، ج ١، ص ٢٨٠. ونصه: عن عائشة، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا قاء أحدكم في صلاته، أو قلس فلينصرف فليتوضأ، ثم ليبن علي ما مضى من صلاته ما لم يتكلم". البيهقي، السنن الكبرى، مصدر سابق، كتاب جماع أبواب الكلام في الصلاة، باب من قال يبني من سبقه الحدث على ما مضى من صلاته، رقم الحديث: ٣٣٨٢، ج ٢، ص ٣٦٢. قال البيهقي: قَالَ: ابْنُ جُرَيْجٍ فَإِنْ تَكَلَّمَ اسْتَأْنَفَ وَرَوَاهُ جِمَاعَةٌ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - مُرْسَلًا وَعَنْهُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عَائِشَةَ مَوْصُولًا. وقال الألباني في ضعيف أبي داود - الأم (١/ ٦٨)، وضعيف الجامع الصغير وزيادته (١/ ٧٨٣): "ضعيف".

<<  <  ج: ص:  >  >>