للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بدون قول الإمام لا تبقى الغنيمة أصلًا؛ لأن كل واحد يأخذ السلب من قتيله، كذلك هنا لو جاز الإحياء بدون إذن الإمام لا تبقى حمايته أصلًا، فيحتاج إلى الإذن، [فيكون] (١) من شرع الإذن بالحكم، أي: ثبت الحكم بالإذن، فيكون القول من الشارع نوعين:

أحدهما: شرع الحكم.

والآخر: شرع الإذن بالحكم، [فلا يثبت الحكم] (٢) بدون إذن الإمام بقوله من قتل قتيلًا سمي قتيلًا باعتبار المجاز، أي: يكون قتيلًا في الزمان الثاني، وإلا قتل [القتيل] (٣) محال، فالمراد من القتيل المقتول.

قوله: (فله حريمها)، الحريم [الخمن] (٤)، بالفارسية: بازداشته، يعني: يمنع الغير من أن يحفر بئرًا في حريمه.

قوله: (العطن)، مُناخ الإبل، ومبركها الناضح البعير الذي يسقى عليه، ففي الناضح أيضًا لأجل العطن، [فقال] (٥): [العطن] (٦)، ثم قال للناضح باعتبار اختلاف النزع يقال للناضح: إذا نزح على الناضح، وإذا نزح بنفسه يسمى العطن، فيكون الاختلاف باعتبار الإضافة إلى النازح الاختلاف في التقدير، وهو أربعون، أو ستون على قولهما، فأما عند أبي حنيفة - رحمه الله - أربعون، قيل: أربعون من كل الجانب أربعون ذراعًا بأن كان لكل جانب


(١) ما بين المعقوفين في (ب) "فكون".
(٢) ما بين المعقوفين زيادة من (ب)، (خ).
(٣) ما بين المعقوفين في (ب)، (خ) "المقتول".
(٤) ما بين المعقوفين في (ب)، (خ) "الحمى".
(٥) ما بين المعقوفين في (خ) "ثم قال".
(٦) ما بين المعقوفين في (ب) "للعطن".

<<  <  ج: ص:  >  >>