للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

صحة [جواز] (١) [عبارتها] (٢).

قوله: (إذا استأذنها فسكتت)، السكوت إنما يكون رضًا إذا [استأذنها] (٣) الولي نحو الأب، أما إذا [استأذنها] (٤) الأجنبي، أو الولي الأبعد عند وجود الأقرب، فلابد من النطق؛ لأن الأجنبي يكون وكيلًا، والوكالة لا يثبت بدون النطق، فأما إذا بكت، فينظر إن كان دمعها حارة لا يكون رضًا، وإن كان باردة يكون رضًا؛ لأن مع الحزن حارة، ودمع [السرار] (٥) باردة، وكذلك الضحك لا يكون رضًا في استئذان الأجنبي، فأما في استئذان الولي يكون رضًا.

قوله: (وقال محمد - رَحِمَهُ اللهُ -)، ففي نسخة أخرى، وقال مكان قوله: (وقال محمد - رَحِمَهُ اللهُ -)، وكلاهما صحيح، فإن أبا يوسف - رَحِمَهُ اللهُ - مع أبي حنيفة - رَحِمَهُ اللهُ - في ظاهر الرواية، وعلى غير ظاهر الرواية يكون مع محمد - رَحِمَهُ اللهُ -، وقالا على ظاهر الرواية، وقوله: (وقال محمد - رَحِمَهُ اللهُ -) على غير ظاهر الرواية، فإن على ظاهر الرواية يكون مع أبي حنيفة - رَحِمَهُ اللهُ -، فيكون قوله: (وقال محمد) صحيح، وقيل: النكاح إذا لم يكن بدون الصوت يكون رضًا، وإن كان بالصوت لا يكون رضًا.

قوله: (وإن أبت)، بأن قالت: لم أذن، ولم أرض.


(١) ما بين المعقوفين زيادة من (ب)، (خ).
(٢) ما بين المعقوفين في (ب) "عبارتهما".
(٣) ما بين المعقوفين في (ب)، (خ) "استأذن".
(٤) ما بين المعقوفين في (ب)، (خ) "استأذن".
(٥) ما بين المعقوفين في (ب)، (خ) "السرور".

<<  <  ج: ص:  >  >>