للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قوله: ([و] (١) إذا استأذن الثيب)، الثيب من زالت عذرتها بوطئ يتعلق به ثبوت النسب، وهذا احتراز عن إزالة البكارة بزنا؛ لأن النسب لا يثبت به، واحتراز عن إزالة البكارة بوثبة، أو ظفرة، أو تغنيس؛ لعدم وجود الوطء في هذه الثلاثة الوثبة التحرك من سفل إلى فوق، والظفرة التحرك من فوق إلى سفل، والتغنيس: (ديرماندن درخانه) (٢).

قوله: (فإن زالت بكارتها)، لا تفاوت فيما إذا كانت مكرهة، ومغلوبة الشهوة، وذكر في عوارض علي البزدوي [رَحِمَهُ اللهُ] (٣) أنه إذا [أُكره] (٤) الرجل على الزنا لا يرخّص؛ لأن الرجل أصل، والمرأة [محمل، والمحمل] (٥) تابع، والمرأة ترخّص إذا أكرهت على الزنا.

[قوله] (٦): (ردّدت)، بأن قال: لم أذن، ولم أرض.

قوله: (ولا يستخلف في النكاح عند أبي حنيفة - رَحِمَهُ اللهُ -)، أي: لا يستخلف إذا لم يكن المقصود المال، فأما إذا كان المقصود المال بأن كان بعد الموت يستخلف؛ لأن النكول بذل عند أبي حنيفة - رَحِمَهُ اللهُ -، والبذل يجري في الأموال؛ لأن المال حق العبد، وحرمة الفرج [من] (٧) الله تعالى، فلا يؤثر بذل العبد في حق الله تعالى.


(١) ما بين المعقوفين زيادة من (ب)، (خ).
(٢) ألفاظ فارسية.
(٣) ما بين المعقوفين في (ب) "رحمة الله عليه".
(٤) ما بين المعقوفين في (ب) "كره".
(٥) ما بين المعقوفين في (ب)، (خ) "محل والمحل".
(٦) ما بين المعقوفين ف (ب) "فقوله".
(٧) ما بين المعقوفين في (ب)، (خ) "حق".

<<  <  ج: ص:  >  >>