للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قوله: (النكول بذل عنه)، يعني قام مقام البذل لا صريح البذل وجه قول المدّعى عليه إن كان برئًا من الدعوى، فهو مخيّر بين إسقاطها عن نفسه بالثمن وبين التزامها بالنكول ومن خيّر من الإسقاط والالتزام، فإنه إذا ألزمه يكون بارًا لا أصله الواهب والموصي ولا يشبه هذا الإقرار لا المقر ليس بمخيّر ألا ترى أنه لو كان صادقًا لزمه الإقرار، وإن كان بريئًا لم يجز أن يتزوجه قولهما: أن النكول يثبت حكمه في حق المأذون، والمكاتب، والوكيل، وبذل هؤلاء لا يصح، فلما صح النكول دل على أنه ليس ببذل، وأنه إقرار، وإقرار هؤلاء لا يصح.

قوله: (والتمليك، والصدقة، والهبة)، فيها خلافًا للشافعي (١) - رَحِمَهُ اللهُ -.

قوله: (ولا ينعقد بلفظ الإجارة والإباحة)، بالإجماع.

قوله: (والولي هو العصبة)، هذا حصر الولي [بقربة] (٢) هو؛ لأن غير العصبة ليس بولي بالإجماع، فعند محمد لا ولاية لغير العصبة، فيكون الولي المطلق العصبة.

قوله: (غير الأب والجد)، ففي إطلاق غير الأب والجد يدخل الأم، والقاضي، فالمراد من قوله: (فسخ)، لا يجب المهر قبل الدخول، وإن كان بعد الدخول يجب المسمى، وقضاء القاضي شرط في عدم الدخول، وفي الدخول للفسخ؛ لأنه إلزام، [فلابد] (٣) من القضاء، ففي الفسخ لا تفاوت


(١) عند الشافعية ليس لهم من ألفاظ النكاح إلا التزويج أو النكاح، أما لفظ الهبة خاص للنبي - صلى الله عليه وسلم -. انظر: الماوردي، الحاوي الكبير، (مصدر سابق)، (٩/ ١٥٢).
(٢) ما بين المعقوفين في (ب)، (خ) "بقرينة".
(٣) ما بين المعقوفين في (ب)، (خ) "ولابد".

<<  <  ج: ص:  >  >>