للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وهو الطلب بالمال، فالخمر والخنزير ليسا بمال، فيجب مهر المثل، وعند مالك - رَحِمَهُ اللهُ - لا يجوز هذا النكاح.

قوله: (ثم تراضيا)، أي: المهر [المفروضة] (١) بعد العقد لا ينتصف إذا كان الطلاق قبل الدخول؛ لأن قوله: فرضتم مطلق، ومطلق الفرض هو الفرض عند العقد؛ لأنه مفروض من كل وجه، وعند أبي يوسف - رَحِمَهُ اللهُ - يتنصف المفروض [بعد] [بعقد] (٢)، فأما الزيادة بعد العقد يسقط في الطلاق قبل الوطء [عندهما] (٣)، فعند أبي يوسف - رَحِمَهُ اللهُ - يتنصف، وحكم المهر المذكور عند العقد يجب بالعقد، ويتأكد بالوطء، والخلوة الصحيحة، وبموت أحد الزوجين، والخلوة الصحيحة بأن لم يكن مانع حسًا، أو شرعًا، أما الحس بأن يكون معهما ثالث، فذلك الثالث إن كان الصبي، أو معتوهًا، وكلاهما عاقلين في ذلك الوقت لا تكون الخلوة صحيحة، وأما الشرعي بأن كان صائمًا صوم الفرض، أو كانت صائمة صوم الفرض، [وأما] (٤) في صوم النفل، والكفارة، والقضاء روايتان [في] (٥) رواية مانع، [و] (٦) في رواية ليس بمانع، فأما إذا كان محرمًا يكون مانعًا سواء مانعًا محرمًا بحج نفلًا أو فرضًا؛ لأن إحرام الحج لازم، وفي قضاء الحج بعد الشروع عسر، فالمهر حق الله تعالى ابتداء، ولهذا لا يجوز النكاح بدون المهر، وانتهاء


(١) ما بين المعقوفين في (ب)، (خ) "المفروض".
(٢) ما بين المعقوفين في (ب)، (خ) "العقد".
(٣) ما بين المعقوفين في (ب)، (خ) "عندنا".
(٤) ما بين المعقوفين في (ب)، (خ) "فأما".
(٥) ما بين المعقوفين زيادة من (ب)، (خ).
(٦) ما بين المعقوفين زيادة من (ب)، (خ).

<<  <  ج: ص:  >  >>