للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يجب العشرة؛ [لأن العشرة] (١) كأنها مذكورة؛ لأن ذكر ما لا يتجزئ كذكر كله، والعشرة مهر من حيث الشرع، فصار كأنه لا يتجزئ عنده، فيكون التسمية موجودة تقديرًا من حيث الشرع، فأما إذا لم يذكر شيئًا أصلًا يجب مهر المثل؛ لأن البضع لا يضيّع شرعًا، فأوجبنا مهر المثل؛ لأنه التقدير الشرعي.

قوله: ([إذا] (٢) دخل، أو مات عنها)، ذكر في "شرح الطحاوي" قوله: أو ماتت هي.

قوله: (والمتعة ثلاثة أثواب)، هي درع، وخمار، وملحفة درع بالفارسية كرته، وملحفة بالفارسية جادر، والضابط في المتعة أنه يعتبر [في حال] (٣) المرأة، وإن كانت من السفلة من الكرباس، وإن كانت من الأوسط من الخزّ، وإن كانت مرتفعة الحال بأن كانت شريفة [من] (٤) الإبرسيم، وذكر في موضع آخر الاعتبار بحال الرجل اتباعًا للنص بقوله تعالى: {وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ} (٥)، فالنص اعتبر حال الرجل، والفتوى على أن الاعتبار بحالهما.

قوله: (فالنكاح جائز، ولها مهر مثلها)؛ لأن الانتهاء مقيد بالمال؛ لقوله تعالى: {أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ} (٦)، فيكون الطلب الخاص مرادًا،


(١) ما بين المعقوفين زيادة من (ب)، (خ).
(٢) ما بين المعقوفين في (ب)، (خ) "إن".
(٣) ما بين المعقوفين في (ب)، (خ) "بحال".
(٤) ما بين المعقوفين في (ب) "فمن".
(٥) سورة البقرة، ج ٢، آية ٢٣٦.
(٦) سورة النساء، ج ٥، آية ٢٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>