للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الحجام لا يكون كفؤًا للبزاز.

قوله: (ونقص من مهرها)، يجوز عند أبي حنيفة [رَحِمَهُ اللهُ] (١)، وعندهما لا يجوز المراد من قوله: (لا يجوز)، أي: العقد لا الزيادة إذا زاد، والخلاف في تزويج الحر، والتزويج لغير كفؤ واحد عندهما لا يجوز العقد، وعند أبي حنيفة [رَحِمَهُ اللهُ] (٢)، يجوز، ولا يجوز ذلك لغير الأب والجد، أي: لا يجوز العقد.

قوله: (فإن سمي أقل من عشرة، فلها العشرة)؛ لقوله عَلَيْهِ السَّلام: "لا مهر أقل من عشرة" (٣)، لا يقال: أنه يجب مهر المثل، كما إذا لم يسمى المهر، قلنا: لأنها إذا رضيت بالخمسة، [فلأن] (٤) [يرضى] (٥) بالعشرة، وإنما


(١) ما بين المعقوفين في (ب)، (خ) " - رضي الله عنه - ".
(٢) ما بين المعقوفين في (ب) " - رضي الله عنه - ".
(٣) الدارقطني، سنن الدارقطني، مصدر سابق، كتاب النكاح، باب المهر، رقم الحديث: ٣٦١٠، ج ٤، ص ٣٦١. البيهقي، السنن الكبرى، مصدر سابق، كتاب الصداق، باب ما يجوز أن يكون مهرا، رقم الحديث: ١٣٤٨٨، ج ٧، ص ٣٩٣. ونصه: عَنْ عُبَيْدِ اللهِ الْأَشْجَعِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِسُفْيَانَ يَعْنِي الثَّوْرِيَّ: حَدِيثُ دَاوُدَ الْأَوْدِيِّ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَلِيٍّ - رضي الله عنه - "لَا مَهْرَ أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ". وقال الدارقطني والبيهقي: فَقَالَ سُفْيَانُ: دَاوُدُ مَا زَالَ هَذَا يُنْكَرُ عَلَيْهِ قُلْتُ: إِنَّ شُعْبَةَ رَوَى عَنْهُ فَضَرَبَ جَبْهَتَهُ وَقَالَ: دَاوُدُ دَاوُدُ. وقال ابن القيسراني في معرفة التذكرة في الأحاديث الموضوعة (١/ ٢٥٢): "فِيهِ مُبشر بن عبيد الْحلَبِي كَانَ يروي الموضوعات". وقال الفتني في تذكرة الموضوعات (١/ ١٣٣): "عَن جَابر رَفعه سَنَده واه وَفيه مُبشر بن عبيد كَذَّاب، وَعَن عَليّ مَوْقُوفا بِوَجْهَيْنِ ضعيفين وَحكى أَحْمد عَن ابْن عُيَيْنَة لم نجد لَهُ أصلا ويعارضه حَدِيث "التمس وَلَو خَاتمًا من حَدِيد" وَنَحْوه".
(٤) ما بين المعقوفين في (ب)، (خ) "فيكون".
(٥) ما بين المعقوفين في (ب) "أرضى"، (خ) "أوصى".

<<  <  ج: ص:  >  >>