للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الخسيسة يجوز؛ لأن المرأة مستفرشة، فلابد أن تأنف أن تكون فراشًا للخسيس، فأما الرجل فمستفرش لا يأنف بخسيسته حتى أن المرأة المسلمة، ولها أب في الإسلام لا يكون كفؤ الرجل الذي أسلم بنفسه، ولا أب له في الإسلام؛ لأن الكفاءة من جانب النساء معتبرة.

قوله: (في النسب والدّين والمال)، وذكر في موضع آخر [الاثنين] (١)، وهو [الحرية والإسلام] (٢) الإباء، فيكون [هذا] (٣) مع الثلاثة خمسة شرائط، ولا تكرار في لفظ الإسلام مع الدين، فإن المراد من الدين والتقوى، وقال أبو إسحاق الكلاباذي - رَحِمَهُ اللهُ -: الإيمان تصديق الإسلام، والإسلام تصديق الإيمان، فزيادة الحرية، والإسلام منقول عن أبي حنيفة [رَحِمَهُ اللهُ] (٤)، قال مولانا [رَحِمَهُ اللهُ] (٥): إذا كان شخصًا عالمًا ولا يكون [مالكا] (٦) للمهر والنفقة لا يكون كفؤًا للبزاز، وقيل: إذا كان مالكًا للنفقة، ولا يكون مالكًا للمهر يكون كفؤًا.

قوله: ([و] (٧) [في] (٨) [الصانع] (٩) أي: في الحرف؛ [لأن] (١٠)


(١) ما بين المعقوفين في (ب) "اثنين".
(٢) ما بين المعقوفين في (ب) "الحرمة وإسلام".
(٣) ما بين المعقوفين زيادة من (ب)، (خ).
(٤) ما بين المعقوفين في (ب)، (خ) " - رضي الله عنه - ".
(٥) ما بين المعقوفين في (ب)، (خ) " - رضي الله عنه - ".
(٦) ما بين المعقوفين زيادة من (ب)، (خ).
(٧) ما بين المعقوفين زيادة من (خ).
(٨) ما بين المعقوفين زيادة من (ب)، (خ).
(٩) ما بين المعقوفين في (ب)، (خ) "الصنائع".
(١٠) ما بين المعقوفين في (ب) "فإن"، وفي (خ) "بأن".

<<  <  ج: ص:  >  >>