للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يقتضي عدم السبيل، فخلاف الشرع يوجد حسًا كشرب الخمر حرام شرعًا، ومع ذلك يوجد حسًا على خلاف الشرع كذلك استيلاء الكافر المؤمن حرام شرعًا، ومع ذلك يوجد حسًا، فهذا لا يقدح في أن الشرع يقتضي عدم السبيل.

قوله: (من الأقارب)، نحو الأم، والخال، والأخت.

قوله: (ومن لا ولي لها إذا [تزوجها] (١) المعتق)، أي: ملولاها الذي أعتقها هذا ليس بتناقض، لأنه قال: لا ولي لها، ثم قال: إذا [تزوجها] (٢) الذي أعتقها، أي: لا ولي لها من النسب، فزوجها الذي أعتقها، فيندفع التناقض.

قوله: (لا يصل في السنة إلا مرة)، كمكة فإن الإنسان لا يسافر إلى مكة في حول واحد إلا مرة عند البعض الغيبة المنقطعة هذا، وهذا اختيار القدوري، وقيل: أدنى مدة السفر، وروي عن [أبي محمد بن فضل] (٣) - رَحِمَهُ اللهُ - أن الخاطب لا ينظر حضوره، وبلوغ إذنه، فللولي الأبعد ولاية التزويج.

قوله: (والكفاءة معتبرة)، قال مولانا [رَحِمَهُ اللهُ] (٤): ناقلًا عن شيخه المراد من المعتبرة بناء الأحكام عليها نحو الأغراض من الولي إذا زوجت غير كفؤ، فالكفاءة للنساء في الرجال معتبرة، فأما للرجال في النساء [غير] (٥) معتبرة بأن يكون الشريفة زوّجت من خسيس لا يجوز، فأما إذا تزوج


(١) ما بين المعقوفين في (ب)، (خ) "زوجها".
(٢) ما بين المعقوفين في (ب)، (خ) "زوجها".
(٣) ما بين المعقوفين في (ب) "أبي محمد الفضل".
(٤) ما بين المعقوفين في (ب)، (خ) " - رضي الله عنه - ".
(٥) ما بين المعقوفين في (ب) "فغير".

<<  <  ج: ص:  >  >>