للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كذلك هاهنا المصنف - رَحِمَهُ اللهُ - يريد المطلقة التي طلقها قبل الدخول، وقد سمي لها مهرا استحباب المتعة لا الوجوب، لكن هذه المتعة لدفع وحشة الفراق، بل نصف المهر لدفع الوحشة، بل المتعة إحسان ابتداء، ففي التي دخلها وسمي، والتي دخلها، ولم يسم يكون المهر بإزاء الدخول، فيكون المتعة لدفع وحشة الفراق، فيكون المتعة في هذه الصور الثلاث مستحبة، ويكون الاستثناء استثناء كاملا، وتقديرا لا نفيا لما ثبت في صدر الكلام، أو يكون المراد نفيا لما ثبت في صدر الكلام، ويكون وهو الاستحباب الذي لدفع وحشة الفراق، والاستحباب الذي ثبت بالاستثناء لا لدفع وحشة الفراق، فالشيخ قد قرر أن الاستثناء، استثناء كمال، ولا يريد النفي بالاستثاء، بل في الكل المتعة مستحبة، ولا نقول بالتفرقة بين المستحب الذي هو لدفع وحشة الفراق، وبين المستحب الذي ليس لدفع وحشة الفراق] (١).

قوله: (على أن يزوّجه أخته، أو جاريته يجب مهر المثل)؛ لأن البُضع ليس بمال، فصار كأنه لم يسم، وإذا لم يسم يجب مهر المثل، وهذا يسمى نكاح الشغار، الشغار: من شغر الكلب إذا رفع رجله وبال؛ لأنه إذا رفع رجله يكون مكان الرجل خاليًا عن الرجل كذلك هنا النكاح خلا عن المهر؛ لأن البضع ليس بمال.

قوله: (فلها مهر مثلها)، أي: إنما لها مهر مثلها إذا كانت التسمية أقل، فأما إذا [كان] (٢) مساوية لمهر المثل، أو أكثر يجب المسمى؛ لأنها إنما رضيت بالإخراج من يدها بالمال الخطير.


(١) ما بين المعقوفين زيادة من (ب)، (خ).
(٢) ما بين المعقوفين في (ب)، (خ) "كانت".

<<  <  ج: ص:  >  >>