للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قوله: (على حيوان)، المراد النوع بأن قال: على فرس، أو جمل، أو حمار، فأما إذا قال: على حيوان مطلقًا لا يجب، ويجب مهر المثل.

قوله: (على ثوب غير موصوف)، بأن لم يذكر نوعه، فإن ذكر نوعه بأن قال: عتابي، أو زندي يسحي، فأما إذا قال: ثوب أحمر لا يجوز جنس النكاح؛ لأن الثوب [التسمية] (١)، فيكون الجهالة غير مستدركة، ففي النوع الجهالة مستدركة، فيجوز الثوب مثل الحيوان.

قوله: (نكاح المتعة، ونكاح المؤقت)، قال شمس الأئمة السرخسي - رَحِمَهُ اللهُ -: المتعة أن يقول لامرأة: أتمتع بك كذا من المدة بكذا من المال، والمؤقت أن يقول: [أتزوجتك] (٢) شهرًا، أو الشهر ليس بشرط، يعني: قال: شهرين، أو سنة سواء، فعندنا باطل، أي: أصل النكاح باطل، وعند زفر - رَحِمَهُ اللهُ - يبطل الوقت لا غير.

قوله: (إذا تزوج العبد بإذن المولى المسألة … ) إلى آخرها، ففي الحقيقة هذا خدمة للمولى لا إلى المرأة؛ لأنه بإذنه.

قوله: (أبوها)؛ لأن الأب كامل الرأي، والشفقة، فيكون أولى عند أبي حنيفة - رَحِمَهُ اللهُ - ابنها؛ لأن الابن أولى العصبات.

قوله: (وتزويج العبد، والأمة بغير إذن مولاهما موقوف)، هذا ليس بتكرار؛ لقوله: ولا يجوز نكاح العبد والأمة؛ لأن المراد من قوله: ولا يجوز نكاح العبد، والأمة بأن باشر العقد بأنفسهما، وهاهنا الفضولي زوج


(١) ما بين المعقوفين في (ب)، (خ) "جنس".
(٢) ما بين المعقوفين في (ب)، (خ) "أتزوجك".

<<  <  ج: ص:  >  >>