للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عبد الغير، أو أمته، فلا يكون تكرارًا.

قوله: (وإذا ضمن الولي المهر صح ضمانه)؛ لأنه سفير، فالحقوق راجع إلى الزوج، فأما إذا باع مال ابنه الصغير لا يجوز، أي: وضمن الثمن؛ لأن الحقوق راجع [في] (١) البيع إلى العاقد فيكون مطالَبًا ومطالبًا، فأما في النكاح لا يصير مطالبًا ومطالِبا، ولا يقال للأب: قبض المهر، فيكون الحقوق راجعًا إلى الأب، قلنا: ولاية القبض باعتبار شفقة الأبوة لا باعتبار رجوع الحقوق.

قوله: (وإذا فرّق القاضي في النكاح الفاسد)، صورة الفاسد بأن تزوج أخت امرأته في عدّت امرأته، ففي النكاح الصحيح.

قال: في التأويلات قياسان:

أحدهما: يوجب كمال المهر قبل الدخول؛ لأن المرأة بالعقد صارت منسوبة إلى الرجل، فيتمكن النقصان في حالها، فيجب كمال المهر، والقياس الآخر لا يجب بشيء أصلًا؛ لأن المعقود عليه رجع إلى المرأة بعينه، فلا يجب على الزوج شيء، كما إذا أوقع المشتري المبيع إلى البائع لا يجب على المشتري شيء، فالفاسد لا يكون في معنى الصحيح، فلا يمكن إيجاب المهر في الفاسد بالدلالة؛ لأن نصف المهر في النكاح الصحيح يثبت بالنص بقوله تعالى: {فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ} (٢)، فلا يلحق أيضًا بالقياس؛ لأن [القياسين تعارضا] (٣).


(١) ما بين المعقوفين في (ب) "إلى".
(٢) سورة البقرة، ج ٢، آية ٢٣٧.
(٣) ما بين المعقوفين في (ب) "القياس معارضا".

<<  <  ج: ص:  >  >>