للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قوله: (لا يزاد على المسمى)، وعند زفر - رَحِمَهُ اللهُ - يجب بالغًا ما بلغ لا يقال: [لا، ولا يكون زائدا أبدا أيضا، و] (١) لا فائدة في قوله: (لا يزاد)؛ لأن مهر المثل إذا كان أقل من المسمى، فإذا وجب مهر المثل، وهو أقل من المسمى، فلا يكون زائدًا لا محالة، وإذا كان لا يجب كله، بل يجب مهر المثل مقدار المسمى، فلا يكون زايدًا أيضًا، فلا فائدة في قوله: (لا يزاد)، قلنا: لا يزاد إذا كان المسمى أقل يجب مقدار المسمى، ويجب مهر المثل إذا كان أقل من المسمى، لأن الموجب الأصلي، والتسمية ضعيفة؛ لأن النكاح فاسد، والأقل هو المتيقن، فالضعيف لا يصلح للإثبات، أي: إثبات الزيادة، فإذا كانت التسمية أقل يجب المسمى؛ لأنها رضيت به، [فإذا] (٢) كانت التسمية أكثر من مهر المثل فيعارضها، فلا تجب الزيادة على المسمى.

[قوله] (٣): (وعليها العدة)، فابتداء العدة من وقت التفريق لا في آخر [وطيئات] (٤)؛ لأن التفريق أمر ظاهر، فالوطء أمر باطن، والإضافة إلى أمر ظاهر أولى.

قوله: (يثبت النسب)، عند محمد - رَحِمَهُ اللهُ - يعتبر من وقت الدخول لا من وقت [عقد] (٥)، وعليه الفتوى.


(١) ما بين المعقوفين زيادة من (ب).
(٢) ما بين المعقوفين في (ب)، (خ) "فأما إذا".
(٣) ما بين المعقوفين زيادة من (ب)، (خ).
(٤) ما بين المعقوفين في (ب)، (خ) "الوطئات".
(٥) ما بين المعقوفين في (ب)، (خ) "العقد".

<<  <  ج: ص:  >  >>