للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قوله: (إذا لم يكونا من [قبيلته] (١))، بأن كان أمها أمة، ويعتبر أيضًا في الشابة، والبكارة في مهر المثل، فأما إذا لم يكن يوجد هؤلاء، وهي الأخت، والعمة، وبنات العم يُعتبر بامرأة [الأجنبية] (٢) مثلها في هذه الأوصاف، وهو السن، والجمال، والمال، والعقل، والدين، والبلدة، والعصر، والعفة.

قوله: (ويجوز تزويج الأمة مسلمة كانت، أو كتابية)؛ لأن حل وطئ الأمة الكتابية جائزة؛ لقوله تعالى: {أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} (٣)، [ويجوز] (٤) نكاحها أيضًا، ولا يجوز وطئ المجوسية بملك اليمين، فلا يجوز نكاحها أيضًا، وعندنا لا يحمل المطلق على المقيد، وعند الشافعي (٥) - رَحِمَهُ اللهُ - لا يجوز نكاح الكتابية؛ لقوله تعالى: {مِنْ فَتَيَاتِكُمُ [الْمُؤْمِنَاتِ] (٦)} (٧) قيده بالإيمان، فقوله: {أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} (٨) مطلق، فحمل عليه، فإن قيل: حل وطئ الأمة جائز بأن كان تحته حرة، فوطئ أمته يجوز، ولا يجوز نكاح الأمة على الحرة، فعلم أن الاستدلال بالحل في ملك اليمين يحل الوطء بالنكاح لا يصح، قلنا: عدم جواز نكاح الأمة على الحرة باعتبار العارض،


(١) ما بين المعقوفين في (ب)، (خ) "قبيلتها".
(٢) ما بين المعقوفين في (ب)، (خ) "أجنبية".
(٣) سورة النساء، ج ٤، آية ٣.
(٤) ما بين المعقوفين في (ب)، (خ) "فيجوز".
(٥) انظر: الشيرازي، المهذب، (مصدر سابق)، (٢/ ٤٤٣).
(٦) ما بين المعقوفين زيادة من (ب)، (خ).
(٧) سورة النساء، ج ٥، آية ٢٥.
(٨) سورة النساء، ج ٤، آية ٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>