للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وهو إغضاب الحرة، والعارض [لا يعتبر] (١)، فبالنظر إلى ملك اليمين ينبغي أن يجوز نكاح الأمة على الحرة.

قوله: (ولا يتزوج الأمة على الحرة)، أي: على عقد الحرة، فعند أبي حنيفة - رَحِمَهُ اللهُ - لا يجوز نكاح الأمة في عدة الحرة سواء كان الطلاق بائنًا، أو ثلاثًا.

قوله: (وللحر أن يتزوج أربعًا من الحرائر)، وعند الروافض يجوز أن يتزوج ثمانية عشر امرأة؛ لأن مثنى معدول عن اثنين اثنين، فيكون مثنى عبارة عن أربعة، وثلاث معدول عن ثلاثة ثلاثة، فيكون ثلاث عبارة عن ستة ورباع معدول عن أربعة أربعة، فيكون رباع عبارة [عن] (٢) [ثمانية] (٣)، فيكون المجموع ثمانية عشر، قال مولانا ناقلًا، عن شيخه في جواب هذا عند سؤال نجم الدين الكاشاني، عن شيخه مولانا شمس الدين [الكردري - رَحِمَهُ اللهُ - (٤)، فقال شمس الدين [الكردري] (٥): مثل هذا الكلام يستعمل في موضع، [و] (٦) يراد منه الإفراد لا الجمع، كما في قوله تعالى: {جَاعِلِ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا أُولِي أَجْنِحَةٍ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ [يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ] (٧)} (٨)


(١) ما بين المعقوفين زيادة من (ب)، (خ).
(٢) ما بين المعقوفين زيادة من (ب)، (خ).
(٣) ما بين المعقوفين في (ب)، (خ) "الثمانية".
(٤) ما بين المعقوفين في (ب) "الكردي رحمة الله عليه".
(٥) ما بين المعقوفين في (ب) "الكردي".
(٦) ما بين المعقوفين زيادة من (ب)، (خ).
(٧) ما بين المعقوفين زيادة من (ب).
(٨) سورة فاطر، ج ٢٢، آية ١.

<<  <  ج: ص:  >  >>