للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ملك له جناحان، وملك له ثلاثة أجنحة، وملك له أربعة أجنحة؛ [لأن] (١) المراد: أربعة أجنحة لملك، وستة أجنحة لملك، وثمانية أجنحة لملك.

قوله: (والإماء)، فعند الشافعي (٢) - رَحِمَهُ اللهُ -: لا [يتزوج الحر] (٣)، سوى أمة واحدة؛ لأن نكاح الإماء ضروري، فالحاجة تندفع بالواحدة، [وعندنا لا يتفاوت] (٤) في الحرائر، والإماء يجوز للحر أن يتزوج الأربع من الحرائر والإيماء.

[قوله] (٥): (ولا يتزوج العبد أكثر من اثنين)، وعند مالك (٦) - رَحِمَهُ اللهُ - يجوز للعبد تزويج أربع أيضًا، ويجوز نكاح العبد بدون إذن المولى؛ لأن النكاح من خواص الآدمية، والعبد مبقي، فيا هو [يختص] (٧) بالآدمية، ولهذا تجب الصلاة عليه بدون إذن المولى.

قوله: (لم تحل حتى تنقضي عدتها)؛ لأن العدة حكم من أحكام النكاح، فالشبهة ملحقة بالحقيقة في باب المحرمات، ولهذا الشبهة حرام


(١) ما بين المعقوفين في (خ) "لا أن".
(٢) انظر: أبو الحسين، يحيى بن أبي الخير بن سالم العمراني اليمني الشافعي، (ت: ٥٥٨ هـ)، البيان في مذهب الإمام الشافعي، تح: قاسم محمد النوري، ط: دار المنهاج - جدة، (٩/ ٢٦٧).
(٣) ما بين المعقوفين في (ب)، (خ) "لا يجوز للحر".
(٤) ما بين المعقوفين في (ب)، (خ) "فعندنا لا تفاوت".
(٥) ما بين المعقوفين زيادة من (ب)، (خ).
(٦) انظر: أبو محمد، عبد الوهاب بن علي بن نصر الثعلبي البغدادي المالكي، (ت: ٤٢٢ هـ)، التلقين في الفقه المالكي، تح: أبي أويس محمد بوخبزة الحسني التطواني، ط: دار الكتب العلمية، (١/ ١١٤).
(٧) ما بين المعقوفين في (ب)، (خ) "مختص".

<<  <  ج: ص:  >  >>