للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

في باب الربا، فعلم أن الشبهة ملحقة بالحقيقة، [فلما تصح] (١) بدون [القضاء] (٢) العدة.

قوله: (حرًا كان زوجها أو عبدًا)، والشافعي يخالفنا فيما إذا كان زوجها حرًا، [فإذا] (٣) كان كذلك لا يلزم استيلاء الخسيس على الشريفة، ولا يزيد الملك؛ لأن اعتبار الطلاق بالرجال عند الشافعي - رَحِمَهُ اللهُ -، قلنا: [اختلف] (٤) الرواية في أن زوج بريدة عبد، أو حر، روت عائشة - رضي الله عنها -، وعن أبيها: أن زوجها عبد، وروي: أنه حر، فإذا اختلفت الرواية، فتعمل بقوله: ملكت بضعك، فاختاري، ولم يفصل أن زوجها حر أو عبد. [قلنا] (٥): إذا كان بالزوجة عيب، [ولا] (٦) خيار [بزوجها] (٧)؛ لأن الخلاص في يده بأن يطلقها، فأما إذا كان بالزوج عيب، فعند محمد - رَحِمَهُ اللهُ - لها الخيار، وعندهما لا خيار.

قوله: (وكذلك المكاتبة)، أي: لها الخيار إذا أعتقت، وعند زفر - رَحِمَهُ اللهُ - لا خيار لها.

قوله: (ثم أعتقت صح النكاح)؛ لأن النفاذ حصل بعد العتق، فيكون راضيًا به.


(١) ما بين المعقوفين في (ب) "فلا تحل".
(٢) ما بين المعقوفين في (ب)، (خ) "انقضاء".
(٣) ما بين المعقوفين في (خ) "وإذا".
(٤) ما بين المعقوفين في (ب)، (خ) "اختلفت".
(٥) ما بين المعقوفين في (ب)، (خ) "قوله".
(٦) ما بين المعقوفين في (ب)، (خ) "فلا".
(٧) ما بين المعقوفين في (ب)، (خ) "لزوجها".

<<  <  ج: ص:  >  >>