للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قوله: (صح النكاح في التي صح نكاحها)، فأما إذا باع عبدًا، وحرًا بطل البيع فيهما؛ لأن قبول الحر يكون شرطًا في قبول العبد، والبيع يبطل بالشرط الفاسد، فأما هاهنا قبول نكاح التي لا يجوز يكون شرطًا في التي تصح نكاحها، والنكاح لا يبطل بالشرط، فصح نكاح التي يجوز نكاحها هذا هو الفارق بعين الفساد من طريق الشرط.

قوله: (إن طلبت المرأة)؛ لأنه حقها، فلابد من طلبها.

قوله: (يؤجّل العنين)، من له صورة الآلة، وليس له معنى الآلة، وهو الجماع بعد قيام الآلة، فأما الخصي له صورة الآلة، [و] (١) الجماع، والعنين له الآلة، لكن ليس له معنى الآلة، وهو: الجماع بالسحق بالفارسية ماليذن، والخصي يمكن أن استؤصل خصيتاه بدون آلته، أو قطع، أو يمكن بخياطة آلته بفخذه، [وهذان] (٢) الوجهان يوجب الخصي.

قوله: (وكان ذلك طلاقًا)؛ لأن المانع من طرق الرجل، فصار كأنه طلق بالإباء.

[قوله] (٣): [و] (٤) (عُرض)، فالعرض على مذهبنا، [وعند] (٥) الشافعي لا عرض، فعندنا إنما يعرض، لأن الإسلام عاصم، فلا [يصلح] (٦) أن يكون سببًا للفرقة، فلابد من العرض؛ لأنه يضاف إلى الإباء بعد


(١) ما بين المعقوفين زيادة من (ب)، (خ).
(٢) ما بين المعقوفين في (ب) "وهو أن".
(٣) ما بين المعقوفين زيادة من (ب)، (خ).
(٤) ما بين المعقوفين زيادة من (خ).
(٥) ما بين المعقوفين في (ب) "وعدنا".
(٦) ما بين المعقوفين في (ب) "يصح".

<<  <  ج: ص:  >  >>