للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

العرض لا إلى الإسلام.

قوله: (لم تقع الفرقة حتى يختص)؛ لأن العرض لا يمكن الانقطاع ولاية القاضي في دار الحرب [والإسلام] (١) لا يصلح، [لأنه عاصم] (٢)، [فلا يصح] (٣) أن يكون قاطعًا، فأقيم شرط الانقضاء، وهو ثلاث حيض مقام العلة، وهو الطلاق كالحفر شرط التلف، والعلة الثقل، فلا [يصلح] (٤) الثقل علة؛ لأنه يكون مطالِبًا، ومطالَبًا، فأقيم الشرط مقام العلة.

قوله: (إذا أسلم زوج الكتابية، فهما على نكاحهما)؛ لأن البقاء أسهل من الابتداء، ففي الابتداء نكاح الكتابية جائز، فأولى أن يبقى بعد الإسلام.

قوله: (ولا عدة عليها)؛ [لأن] (٥) وجوب العدة باعتبار حق الزوج ولا حق للكافر لا يقال: إذا لم تسلم المرأة بعد إسلام الزوج يجب المهر إن دخل بها مع أن بُضع الكافرة ليس [بمحترم] (٦)، قلنا: حرمة البضع حق الشرع، فيستوي فيه الكافر والمسلم، أما الملك حق العبد، فوجوب العدة باعتبار الملك، ولا حرمة في [الملك] (٧) الكافر.

قوله: (إذا ارتد أحد الزوجين وقعت الفرقة)، يعني: البينونة خلافًا لمحمد - رَحِمَهُ اللهُ -، فأما إذا ارتدا معًا لا تقع الفرقة، فإن [بني] (٨) حنيفة ارتدوا،


(١) ما بين المعقوفين في (ب)، (خ) "فالإسلام".
(٢) ما بين المعقوفين زيادة من (ب)، (خ).
(٣) ما بين المعقوفين زيادة من (ب)، وجاء في (خ) "قلايد صالح".
(٤) ما بين المعقوفين في (ب) "يصح".
(٥) ما بين المعقوفين في (ب) "لا".
(٦) ما بين المعقوفين في (ب) "محترمة".
(٧) ما بين المعقوفين في (ب)، (خ) "ملك".
(٨) ما بين المعقوفين وقع في الأصل "أبي" والتصويب من (ب)، (خ).

<<  <  ج: ص:  >  >>