للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[و] (١) أسلموا، ولم يجددوا النكاح، فعند زفر - رَحِمَهُ اللهُ -[تقع] (٢) الفرقة، [و] (٣) لأن في ارتداد هما، وارتداد أحدهما موجب للفرقة، [فكذلك ارتدادهما موجب للفرقة] (٤).

قوله: (صار ولده مسلمًا)، فإن الولد يتبع في النسب الأب، ولهذا قال النبي عَلَيْهِ السَّلام: "الأئمة من قريش"، فبعض أولاد الخلفاء كانوا من الإيماء، ومع ذلك قال: "الأئمة من قريش" علم أن النسب في الولد يتبع الأب، وفي الرق، والحرية يتبع الأم، وفي الدّين يتبع خيرهما دينًا، فإذا كان أحد الزوجين نصرانيًا، والآخر يهوديًا [يكون] (٥) الولد نصرانيًا؛ لأن اليهودي شر من النصراني.

قوله: (أقرّا)، أي: أقر على قول أبي حنيفة - رَحِمَهُ اللهُ - في التزويج بغير شهود، وفي عدة كافر، وعلى قول أبي يوسف ومحمد - رَحِمَهُ اللهُ - في تزويج الكافر بغير شهود أقرّا، وفي تزويج الكافر في عدة الكافر لم يقرّا، وعند زفر - رَحِمَهُ اللهُ -: يجدد النكاح في التزويج بغير شهود، وفي التزويج في عدة الكافر.

قوله: (فعليه أن يعدل بينهما في القسم سواء [كانت] (٦) بكرين، أو


(١) ما بين المعقوفين في (ب)، (خ) "ثم".
(٢) ما بين المعقوفين في (ب) "مع".
(٣) ما بين المعقوفين زيادة من (ب)، (خ).
(٤) ما بين المعقوفين في (ب) "وفي ارتدادهما أولى أن تقع".
(٥) ما بين المعقوفين في (ب) "فيكون".
(٦) ما بين المعقوفين في (ب)، (خ) "كانتا".

<<  <  ج: ص:  >  >>