للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ثيبين، أو أحدهما بكرًا [والآخر] (١) ثيبًا)؛ لقوله عَلَيْهِ السَّلام: "من كان له امرأتان، ولم يعدل بينهما جاء يوم القيامة، وشقه مائل" (٢)، ولم يفصل بين البكر، والثيب، وعند الشافعي (٣) - رَحِمَهُ اللهُ - إذا كانت الجديدة بكرًا يكون معها سبعة أيام، وإن كانت ثيبًا يكون معها ثلاثة أيام، ثم يسوى مع القديمة في القسم، ولا تفاوت عندنا بين أن تكون الزوجة مريضة، أو صحيحة بأن كان [أحديهما] (٤) مريضًا، والأخرى صحيحًا، واختيار الدور إلى الزوج بأن يختار ثلاثة أيام عند أحديهما، والثلاثة عند الأخرى أو عشرة أيام، أو شهرًا عند الأخرى، وشهرًا آخر، أو عشرة أيام عند الأخرى، فلا يمكن للمرأة أن تقول: الليلة الواحدة عند المرأة، والليلة الأخرى عند أخرى، ولا تفاوت أيضًا في القسم عندنا بين المسلمين، وبين المسلمة، والكتابية لا يقال: كيف يجب العدل بين النساء، فإن النبي - عَلَيْهِ السَّلام - كان في حجرة عائشة


(١) ما بين المعقوفين في (ب)، (خ) "والأخرى".
(٢) أبي داود، سنن أبي داود، مصدر سابق، كتاب النكاح، باب في القسم بين النساء، رقم الحديث: ٢١٣٣، ج ٢، ص ٢٤٢. ابن ماجه، سنن ابن ماجه، مصدر سابق، كتاب النكاح، باب القسمة بين النساء، رقم الحديث: ١٩٦٩، ج ١، ص ٦٣٣. الترمذي، سنن الترمذي، مصدر سابق، كتاب أبواب النكاح، باب ما جاء في التسوية بين الضرائر، رقم الحديث: ١١٤١، ج ٣، ص ٤٣٩. وقال أبو عيسى: "وَإِنَّمَا أَسْنَدَ هَذَا الحَدِيثَ هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى، عَنْ قتَادَةَ"، وَرَوَاهُ هِشَامٌ الدَّسْتوَائِيُّ، عَنْ قتَادَةَ قَالَ: كَانَ يُقَالُ: وَلَا نَعْرِفُ هَذَا الحَدِيثَ مَرْفُوعًا إِلَّا مِنْ حَدِيثِ هَمَّامٍ، وَهَمَّامٌ ثِقَةٌ حَافِظٌ. وقال الألباني في إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل (٧/ ٨٠): "صحيح".
(٣) انظر: إمام الحرمين، نهاية المطلب، (مصدر سابق)، (١٣/ ٢٥٩).
(٤) ما بين المعقوفين في (ب) "أحدهما".

<<  <  ج: ص:  >  >>