(٢) أبي داود، سنن أبي داود، مصدر سابق، كتاب النكاح، باب في القسم بين النساء، رقم الحديث: ٢١٣٣، ج ٢، ص ٢٤٢. ابن ماجه، سنن ابن ماجه، مصدر سابق، كتاب النكاح، باب القسمة بين النساء، رقم الحديث: ١٩٦٩، ج ١، ص ٦٣٣. الترمذي، سنن الترمذي، مصدر سابق، كتاب أبواب النكاح، باب ما جاء في التسوية بين الضرائر، رقم الحديث: ١١٤١، ج ٣، ص ٤٣٩. وقال أبو عيسى: "وَإِنَّمَا أَسْنَدَ هَذَا الحَدِيثَ هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى، عَنْ قتَادَةَ"، وَرَوَاهُ هِشَامٌ الدَّسْتوَائِيُّ، عَنْ قتَادَةَ قَالَ: كَانَ يُقَالُ: وَلَا نَعْرِفُ هَذَا الحَدِيثَ مَرْفُوعًا إِلَّا مِنْ حَدِيثِ هَمَّامٍ، وَهَمَّامٌ ثِقَةٌ حَافِظٌ. وقال الألباني في إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل (٧/ ٨٠): "صحيح". (٣) انظر: إمام الحرمين، نهاية المطلب، (مصدر سابق)، (١٣/ ٢٥٩). (٤) ما بين المعقوفين في (ب) "أحدهما".