للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[الأفعال] (١)، أي: طلق الزوج؛ [لأن] (٢) المرأة صارت مطلقة بدون التطليق، وحكم الطلاق زوال الملك، أو زوال حل المحلية إذا طلق ثلاثًا وصفة الطلاق عند علمائنا - رَحِمَهُ اللهُ - أن الأصل هو الحظر، فإن الطلاق أبغض المباحات؛ لقوله [عَلَيْهِ السَّلام] (٣): "تزوجوا، [فلا] (٤)، تطلقوا" (٥)، فالإباحة بعارض، وهو الحاجة إلى الطلاق بأن كانت بذيئة اللسان، [و] (٦) سيئة الخلق، وعند الشافعي [رَحِمَهُ اللهُ] (٧) الأصل هو الإباحة، ولهذا يحل إرسال الثلاث جملة عنده، والحظر بعارض، [وهذا] (٨) الطلاق [في] (٩) [حالة] (١٠) الحيض لا يقال: لما كان الأصل عندكم، وعند مالك - رَحِمَهُ اللهُ - الطلاق في ثلاثة أطهار لا يكون سنيًّا، والسني ما يثبت بالسنة الأصل في الطلاق الحظر كيف يصح؟

قوله: (أحسن الطلاق)، وحسن الطلاق، قلنا: الطلاق محظور من


(١) ما بين المعقوفين في (ب)، (خ) "الانفعال".
(٢) ما بين المعقوفين في (ب) "لا أن".
(٣) ما بين المعقوفين في (خ) " - صلى الله عليه وسلم - ".
(٤) ما بين المعقوفين في (ب)، (خ) "ولا".
(٥) فيض القدير، زين الدين محمد المناوي، فيض القدير شرح الجامع الصغير، حرف التاء، ط ١، رقم الحديث: ٦١٧٨، ج ٣، ص ٢٤٣. ونصه: "تَزَوَّجُوا وَلَا تُطَلِّقُوا فإِنَّ الطَّلاقَ يَهْتَزُّ مِنْهُ العرش". قال ابن الجوزي في الموضوعات (٢/ ٢٧٧): "هَذَا حَدِيث لَا يَصح". وقال الألباني في ضعيف الجامع الصغير وزيادته (١/ ٣٥٨): "موضوع".
(٦) ما بين المعقوفين في (ب)، (خ) "أو".
(٧) ما بين المعقوفين في (ب) " - رضي الله عنه - ".
(٨) ما بين المعقوفين في (ب)، (خ) "وهو".
(٩) ما بين المعقوفين في (ب).
(١٠) ما بين المعقوفين في (ب) "حال".

<<  <  ج: ص:  >  >>