للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

حيث ذاته، فأما حسن، وأحسن من حيث الوقت، وأحسن وهو أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه، ولا يكون الطلاق في حالة الحيض الذي قبل هذا الطهر، فلو طلقها في حالة الحيض لا يكون أحسن في طهر بعد ذلك الحيض؛ لأن الإقدام على الطلاق إنما يكون في تجدد الرغبة، وهو كون المرأة طاهرة، ومع تجدد الرغبة أقدم على الطلاق، فهذا يدل على الاحتياج إلى الطلاق، فأما إذا طلقها حالة الحيض لا يدري أنه طلقها باعتبار التنفر منها، أو باعتبار الحاجة إلى الطلاق، فلا يكون أحسن.

قوله: (ويتركها)، أي: لم يطلقها بعد الطهرين الباقيين من الطهر الذي أوقع الطلاق فيه.

قوله: ([و] (١) سنة في الوقت)، بأن طلقها في طهر خال عن الجماع.

قوله: (وسنة في العدد)، بأن طلقها واحدة لا يقال: العدد نصف مجموع [حاشية] (٢) كالثلاثة، والاثنين إلى سائر الأعداد؛ لأن حاشيتي الاثنين [الواحدة] (٣) والثلاثة، فإذا ضم الواحد إلى الثلاثة يكون أربعة والاثنين نصف الأربعة، [وحاشية] (٤) الثلاثة الإثنان والأربعة، فإذا ضم الاثنان إلى الأربعة يكون ستة، والثلاثة نصف الستة، فأما الواحد له طرف واحد، وهو الاثنان، وليس طرف آخر؛ لأنه لا يمكن الفرض قبل الواحد، فيكون الواحد ليس بعدد، وقد قال الشيخ في الكتاب: (والسنة في العدد)،


(١) ما بين المعقوفين زيادة من (ب)، (خ).
(٢) ما بين المعقوفين في (ب)، (خ) "حاشيته".
(٣) ما بين المعقوفين في (ب)، (خ) "الواحد".
(٤) ما بين المعقوفين في (ب)، (خ) "وحاشيتي".

<<  <  ج: ص:  >  >>