للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أن يطلقها واحدة، وأطلق اسم العدد على الواحد، وليس بعدد لما بينا من الدليل إلا أنه إنما يقال: الواحد عدد باعتبار أن الواحد أصل العدد، فيصح إطلاق عدد عليه.

قوله: (ولا يفصل)؛ لأن [الفصل] (١) باعتبار الاشتباه أن عدتها تنقضي بالحيض، أو بوضع الحمل؛ لأن الصغيرة لا تحيض، فلا يمكن الحمل، فلا يقع الاشتباه فلا يفصل بين الوطء، وطلاقها، فعند محمد - رَحِمَهُ اللهُ -: لا يطلق الحامل للسنة إلا واحدة بمنزلة، [و] (٢) ممتدة الطهر لا يطلق للسنة إلا واحدة، فلو طلقت للسنة يلزم الإضرار بها، لانقضاء عدتها.

قوله: ([و] (٣) يستحب)، إنما يستحب [دفعا] (٤) للمعصية، كما إذا رفع المقتدي رأسه قبل الإمام، فعليه أن يسجد، ولا يكون تكرار السجدة إذا سجد؛ لأنه على نية المتابعة، فلا يكون تكرارا.

قوله: ([كانت] (٥) واحدة)، إذا قال: بالنصب [سواء] (٦) نوى، أو لم ينوي يقع الطلاق؛ لأنه يكون صفة طلقة، وإذا قال: بالرفع، وإن نوي لا يقع؛ لأنه صفة ذات، وإذا قال: بالوقف واحدة [إن] (٧) نوي يقع، وإن لم


(١) ما بين المعقوفين في (ب) "التفصيل".
(٢) ما بين المعقوفين زيادة من (ب)، (خ).
(٣) ما بين المعقوفين زيادة من (ب)، (خ).
(٤) ما بين المعقوفين في (ب)، (خ) "رفعا".
(٥) ما بين المعقوفين في (ب)، (خ) "وأنت".
(٦) ما بين المعقوفين في (ب) "سوى".
(٧) ما بين المعقوفين في (ب) "أي".

<<  <  ج: ص:  >  >>