للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ينوي لا يقع، فعامة العلماء - رَحِمَهُم اللهُ - قالوا: لا [تفاوت] (١) الوقف، وعدم الوقف، والنصب، وعدم النصب، والرفع، وعدم الرفع، فإن العوام لا يميزون الإعراب، ولو نوى يقع، وإن لم ينوي لا يقع، فأما في قوله: اعتدي وأمرك بيدك واختاري، ففي هذه الثلاثة إن نوى يقع طلاق رجعي، وإن لم ينو لا يقع، فإن قيل: لو كانت هذه الثلاثة من الكنايات ينبغي أن يقع البائن عند النية، وتصح نية الثلاث، كما في سائر الكنايات، وإن لم يكن من الكنايات ينبغي أن يقع الطلاق بدون النية، قلنا: من [الكنايات] (٢)؛ لأن قوله: اعتدي، يحتمل أنه قال: طلقتك فاعتدي، ويحتمل اعتدي الأشهر، وكما [أنه] (٣) استبري يحتمل أن يقول: اجعل رحمك فارغًا، فبعد ذلك أطلقك، ويحتمل أن عدتك تنقضي بوضع الحمل بعد الطلاق، وأما قولك: أنه [إن] (٤) كان من الكنايات ينبغي أن يقع البائن عند النية، قلنا: لا يقع البائن؛ لأن اعتدي لا يوجب العدة إلا [أن] (٥) بكون الطلاق [ثابتًا] (٦)، فيكون الطلاق ثابتًا بطريق الاقتضاء إذا كانت مدخولة، وما ثبت بطريق الاقتضاء لا يكون عامًا، فالحاجة تندفع [بالواحدة] (٧)، فلا يقع الثلاث ولا يقع بائنًا أيضًا؛ لأن تقديره طلقتك فاعتدي، وطلقتك صريح فيقع صريح الطلاق، فأما إذا كانت غير مدخولة


(١) ما بين المعقوفين في (ب)، (خ) "يتفاوت".
(٢) ما بين المعقوفين في (ب)، (خ) "الكناية".
(٣) ما بين المعقوفين في (ب) "أن"، وفي (خ) "إذا".
(٤) ما بين المعقوفين زيادة من (ب)، (خ).
(٥) ما بين المعقوفين زيادة من (ب).
(٦) ما بين المعقوفين في (ب)، (خ) "سابقا".
(٧) ما بين المعقوفين في (ب) "بالوحدة"، وفي (خ) "بالواحد".

<<  <  ج: ص:  >  >>