للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قوله: (ولا يقع طلاق الصبي)، هذا مكرر؛ لأن عدم الوقوع استفيد من قوله: (ويقع طلاق كل زوج إذا كان بالغًا)، قلنا: ليس بمكرر؛ لأن الصفة على نوعين صفة، [لأجل] (١) التمييز وصفة، [لأجل] (٢) التقرير، كما في قوله تعالى: {الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ} (٣)، [و] (٤) القلب في الصدر لا محالة.

[و] (٥) قوله: [(فلأولى رجل ذكر)؛ لأن الرجل ذكر لا محالة، فقال: ولا يقع (طلاق الصبي)، بعد قوله:] (٦) (بالغا)، صفة لأجل التمييز على معنى أنه لا يجوز إطلاقه على غير [البالغة] (٧)؛ [لأنه] (٨) صفة مقررة بأن يجوز إطلاقه على البالغ، وغير البالغ.

قوله: (ولا يقع طلاق مولاه)، بقوله: لا يملك العبد إلا الطلاق، فلو كان مولاه مالكًا لا يكون العبد مالكًا على سبيل الحصر؛ لأن الإثبات بعد النفي دليل الحصر، ومالك الطلاق شخص واحد لا اثنان، فالعبد والغير لا يملكان، فمن ضرورة عدم مالكية المولى، ولا [ينفي] (٩) الحصر، وقد بيّنا


(١) ما بين المعقوفين في الأصل "الأجل" والتصويب من (ب)، (خ).
(٢) ما بين المعقوفين في الأصل "الأجل" والتصويب من (ب)، (خ).
(٣) سورة الحج، ج ١٧، آية ٤٦.
(٤) ما بين المعقوفين في (ب)، (خ) "لأن".
(٥) ما بين المعقوفين زيادة من (ب).
(٦) ما بين المعقوفين زيادة من (ب)، (خ).
(٧) ما بين المعقوفين في (ب)، (خ) "البالغ".
(٨) ما بين المعقوفين في (خ) "لا أنه".
(٩) ما بين المعقوفين في (خ) "ينتفي".

<<  <  ج: ص:  >  >>