للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أنه للحصر.

قوله: (اغزبي)، بالغين والزاء جائز، وبالعين والزاء غائب (شذن) (١)، وبالغين والزاء (دورشذن) (٢) طلقت عن العمل لا [تقع] (٣) ديانة، وقضاء، أما إذا قال: طلقت، ويقول: عنيت بهذا الإطلاق عن العمل لا يصدق قضاء، ويصدق ديانة، [فألفاظ] (٤) التي يكون للجواب، والشتيمة خمسة، وهو قول: أنت بائن، وبرية، وخليّة، وبتلة، وبتّة واحد، وحرام حرام مستخبث، وكونها خبيثة شتم، والتي يصلح للجواب، والرد كثير، فالتفاوت التي ذكرنا بين هذه الألفاظ على رواية ["جامع] (٥) الصغير"، فأما على رواية "المبسوط" القول قوله في إنكار النية في جميع الألفاظ، فرواية القدوري، ورواية المبسوط سواء، فإن قيل: قلت في قوله: (اعتدي): إذا [كان] (٦) غير مدخولة يكون بطريق إطلاق اسم المسبب على السبب، [واستعارة المسبب للسبب لا يجوز؛ لأن السبب مستعن عن المسبب، فلا يجوز الاستعارة للسبب، فأما المسبب فمحتاج إلى السبب، فجاز استعارة السبب للمسبب، ولهذا لا يجوز استعارة الحرية عن قوله: أنت طالق؛ لأن أنت طالق يزيل ملك المتعة، وأنت حرة يزيل ملك الرقبة، فيكون إزالة ملك المتعة مسبب لإزالة ملك الرقبة، قلنا: هذا استعارة المعلول بالعلة؛


(١) ألفاظ فارسية.
(٢) ألفاظ فارسية.
(٣) ما بين المعقوفين في (خ) "يقع".
(٤) ما بين المعقوفين في (ب)، (خ) "فالألفاظ".
(٥) ما بين المعقوفين في (ب) "الجامع".
(٦) ما بين المعقوفين في (ب)، (خ) "كانت".

<<  <  ج: ص:  >  >>