للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الأسود] (١).

قوله: (صَغُرَ الحيوان)، فإن قيل: لِمَ ما (٢) قال صغرًا (٣) مكان صَغُرَ؟ قلنا: صَغُرَ فعل، والفعل لا يستحيل أن يتغير، أمّا الإسم علمٌ على (٤) الذات، فلا يَقبَل التَّغيير، والمراد (٥) وقت الوقوع، لا وقت النزح؛ فإنَّه يمكن أن يكون صغيرًا وقت الوقوع ثم كبر بالانتفاخ؛ فلأجل هذا استعمل صَغُرَ أي كان صغيرًا (٦) وقت الوقوع، ثم صار كبيرًا بالانتفاخ (٧) ينزح عشرين إلى ثلاثين، لا الجميع أي جميع الماء.

قوله: (والماء المستعمل لا يجوز استعماله)، فإن قيل ينبغي أن يتبين ماهية الماء المستعمل، ثم يتبين حكمه أنَّه لا يجوز استعماله؛ لأن الحكم بالشيء لا يتحقق إلا بعد معرفة ماهيته (٨)، قلنا: هذا كتاب الفروع (٩)، وفي الفروع المقصود الحكم لا الماهيَّة؛ فلأجل هذا قدَّم


(١) سقط من (ب)، (خ).
(٢) سقطت [ما] من: (أ).
(٣) في (خ): "صغيرا".
(٤) سقط من: (أ)، و (خ).
(٥) في (ب)، و (خ): "فالمراد".
(٦) في (أ): "صغرا".
(٧) في (أ) الإنتفاح.
(٨) يقول الفقهاء: الحكم على الشيء فرعٌ عن تصوُّره. فإذا كان التصوُّر صحيحًا كان الحكم صحيحًا، أما إن كان التصوُّر خاطئًا فالحكم سيكون خاطئًا فكلُّ ما كان أصله مغلوطًا فالفرع تبعٌ له فسيكون مغلوطًا. ينظر: ابن نجيم المصري، البحر الرائق، (مرجع سابق)، (٢/ ٣٦٥).
(٩) كتب الفروع الفقهية تعنى بأحكام المسائل، لا بتكيفها وتصورها.

<<  <  ج: ص:  >  >>