للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

نسخته (١) صاحب الهداية (٢) - رَحِمَهُ اللهُ - أن قوله بحسب كبر الدلو وصغره في الاستحباب لا في الواجب؛ لأنَّ الواجب عشرون دلوًا في الفأرة وثلاثون دلوًا (٣) بطريق الاستحباب (٤)، أمَّا مولانا رَحِمَهُ اللهُ يصرف قوله بحسب كبر الدلو وصغره على الواجب والاستحباب فإن الواجب عشرون فالاستحباب عشرة فيكون نصف (٥) الواجب.

فإذا كان من الدَّلو (٦) الوسط يسع خمسةً في دلوٍ عظيمٍ ينزح ستةً؛ لأنَّ الاثنين لأجل الاستحباب وهو عشرةٌ والأربعة وهو عشرون لأجل الواجب (٧)، وأمَّا إذا كان يسع من الدَّلو الوسط في دلوٍ عظيمٍ اثنان ينزح خمسة عشرة، عشرةٌ لأجل الواجب، وخمسةٌ لأجل الاستحباب هكذا ينزح.

قوله: (سودانية) طُوَيرَةٌ (٨) سوداءٌ طويلة الذنب، [ويسمى العصفور


(١) في (خ): "شيخه".
(٢) كاتب الهداية شرح بداية المبتدي للإمام علي المرغيناني (مرجع سابق).
(٣) سقطت من (خ).
(٤) أي أن الواجب أن ينزح ٢٠ دلوًا، ويستحب له أن يزيد في النزح إلى ٣٠، والمرغيناني صاحب الهداية يرى أن التَّقدير يكون لكل الدِّلاء الواجبة والمستحبَّة، والكردري يرى أن التقدير يكون في الدلاء الواجبة فقط.
(٥) في (أ): "تصرف".
(٦) يختلف حجم الدَّلو باختلاف البئر، فكلُّ بئرٍ المعتبر فيها دلوها المعدُّ لها، وأمَّا إن كانت البئر من غير دلوٍ فإن المعتبر دلوٌ بحجم الصَّاع. ينظر: الزبيدي، الجوهرة النيرة (مرجع سابق)، (١/ ٦٢).
(٧) فإذا كان من الدلو الوسط يسع خمسة في دلو عظيم ينزح ستة لأن الاثنين لأجل الاستحباب
وهو عشرة والأربعة وهو عشرون لأجل الواجب سقط من (ب).
(٨) في (أ): "طيرة".

<<  <  ج: ص:  >  >>