للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عشرين دلوًا (١)؛ لأنَّ هذا الحيوان ضعيفٌ، فهو لا يصل إلى كل الماء، وإنَّما يموت على وجه الماء، أو ما يقارن فلا يختلط بجميع الماء.

فالواجب إخراج ما جاوزه من الماء، فقد روى ذلك في غلبة الظَّن بما قدَّمنا واتَّبعوا فيه السَّلف والباقي من الماء جاوز ما جاوزر النجاسة فلا يحكم بتنجيسه؛ لأنَّ ذلك تؤدي إلى تنجيس ماء البحر وعن هذا قال - صلى الله عليه وسلم - في الفأرة إذا وقعت في السَّمن وماتت فيها إن كان جامدًا: "ألقوها وما حولها، وإن كان مائعًا استصبحوا" (٢). ولم يأمر بإلقائها ما حوله النَّجاسة] (٣).

(بحسب كبر الدَّلو) أي (٤) يقدَّر الدَّلو (٥) إذا كان الدلو عظيمًا يسع عشرين دلوًا من الدلو الوسط مرة واحدة يكفي قال مولانا شمس الدين الكردري (٦) رَحِمَهُ اللهُ ناقلًا عن ....................


(١) حديث النخعي والشعبي في الفأرة تموت في البئر ينزح منها عشرون دلوًا، روي أيضًا عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - أن النَّبي - صلى الله عليه وسلم - قال في الفأرة: "تموت في البئر ينزح منها عشرون دلوا"، ولكنه شاذ، وقال عنه البيهقي حديث منقطع، و: البيهقي، أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي، معرفة السنن والآثار، تح: سيد كسروي حسن، ط: دار الكتب العلمية. وهو مخالفٌ لحديث الماء إذا بلغ القلتين لم يحمل الخبث. المروي عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - في مسند الإمام أحمد.
(٢) أخرجه البخاري، الجامع الصحيح، (مرجع سابق) كتاب الطهارة باب أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضها، (١/ ٦٨)، حديث رقم: ٢٣٥ ونصّه "ألقوها وما حولها فاطرحوه وكلوا سمنكم".
(٣) ما بين المعكوفتين سقط في (خ)، (ش).
(٤) في (أ)، و (خ): أن.
(٥) سقطت من (خ).
(٦) في (ب): الكردي. وقد سبقت ترجمته.

<<  <  ج: ص:  >  >>