للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

البدن بقوله عَلَيْهِ السَّلام: "على اليد ما أخذت حتى ترده"، وأريد به البدن، وبقوله: {تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ} (١)، وبقوله: {كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ} (٢)، وكذلك الخلاف في العتاق والظهار إذا أضيف إلى اليد، قلنا في باب النكاح: اليد ليس بمقصود، ولهذا إذا تزوج امرأة لا يد لها جاز النكاح، فأما اليد مقصود في باب الكسب، كما أن العين في التجسس، يقال للجاسوس: عين القوم، وإن كان اليد مقصودا في الكسب يكون أصلا، فإذا كان أصلا يجوز أن يراد جميع البدن يذكر اليد، فيراد البدن في قوله: (على اليد)، مع أن إدراج الصاحب جائز، أي: على صاحب اليد، وفي النكاح اليد غير مقصود، فلا يجوز أن يراد البدن بذكر اليد فافترقا] (٣).

قوله: (وطلاق السكران واقع)، فإن السكران إذا شتم حال السكر يحدُ بذلك حد القذف، ويقتل إذا قتل شخصًا، فعلم بأنه مؤاخذ بأفعاله، وأقواله، فيقع طلاقه.

قوله: (ويقع الطلاق إذا قال: نويت به الطلاق)، وفي بعض النسخ قال: بقوله: (أنت حرة)، بعد قوله: (ويقع الطلاق)، وهذا ليس بصحيح، بل الصحيح أن يقال: بعد قوله: (ويقع الطلاق إذا قال: نويت به الطلاق)، أي: السكران إذا قال بعد الإفاقة: نويت به الطلاق، [يقع الطلاق بالإجماع، وإنما قال المصنف - رضي الله عنه - بعد قوله: (ويقع] الطلاق إذا قال: نويت به الطلاق] (٤))، فإن أبا الحسن كان يختار عدم وقوع


(١) سورة المسد، ج ٣٠، آية ١.
(٢) سورة الشورى، ج ٢٥، آية ٣٠.
(٣) ما بين المعقوفين زيادة من (ب)، (خ).
(٤) ما بين المعقوفين زيادة من (ب)، (خ).

<<  <  ج: ص:  >  >>