للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[الطلاق] (١) السكران كطلاق [البنيج] (٢) لا يقع، ففي هذا الزمان إذا سكر من البنج يقع طلاقه زجرًا له، وعليه الفتوى، وهو قوله الطحاوي [رَحِمَهُ اللهُ] (٣)، وأحد قولي الشافعي (٤) - رَحِمَهُ اللهُ -، [ولعل عند المصنف - رَحِمَهُ اللهُ - تقوى عنده أبي الحسن الكرخي في أنه لا يقع، وليس هذا مذهب علمائنا، فذكر قوله: (إذا قال: نويت به الطلاق، بعد قوله: ويقع الطلاق)؛ لأن يقع طلاق السكران [بالإجماع] (٥)، ونسخة مولانا - رضي الله عنه - تدل على صحة قوله: (إذا قال: نويت به الطلاق، بعد قوله: ويقع الطلاق)، قوله: بقوله (أنت حرة)، ليس ليس بمذكور في نسخة مولانا، بل غيّروا نسخة الأصل باعتبار أنهم لا يفهمون، وظنوا أنه تكرار؛ لأنه ذكر قبل هذا، وطلاق السكران واقع عندنا، فبعد ذلك ذلك لا يحتاج إلى قوله: ويقع إذا قال: نويت به الطلاق] (٦).

قوله: (أو يضيفه إلى ملك)، بأن قال: أنت طالق إن تزوجتك، أو إن ملكتك.

قوله: (وألفاظ الشروط)، ولم يقل: حروف الشروط؛ لأن حروف


(١) ما بين المعقوفين في (ب)، (خ) "طلاق".
(٢) ما بين المعقوفين في (ب)، (خ) "المبنج".
(٣) ما بين المعقوفين زيادة من (ب)، (خ).
(٤) يرى الشافعية في طلاق السكران إذا شرب دواء غير مطرب كشارب البنج، إذا كان المقصد من الشرب التداوي، فلا يقع طلاقه فهو في حكم المغشي عليه، أما إذا كان المقصد منه السكر دون التداوي، فهنا يقع طلاقه. انظر: الماوردي، الحاوي الكبير، (مصدر سابق)، (١٠/ ٢٣٨).
(٥) ما بين المعقوفين زيادة من (ب).
(٦) ما بين المعقوفين زيادة من (ب)، (خ).

<<  <  ج: ص:  >  >>