للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الحيضة، فيحكم بوقوع الطلاق من أول الحيض؛ لأن هذا [بطريق] (١) [التبيين] (٢) لا [الإسناد] (٣)؛ لأن الثابت [بالإسناد] (٤) لا يمكن [الوقوف] (٥) عليه.

قوله: (وإذا طلق الرجل امرأته قبل الدخول ثلاثًا)، عند الحسن البصري [رحمة الله عليه] (٦) يقع واحدة - ويلغو الثلاث - وعندنا يقع الثلاث إنما يقع الثلاث إذا ذكر بدون الشرط - فإذا ذكر الشرط آخرًا يقع الثلاث - وإذا ذكر أولًا يتعلق الأولى عند أبي حنيفة [رَحِمَهُ اللهُ] (٧)، وعندهما يقع الثلاث، والفرق لأبي حنيفة - رَحِمَهُ اللهُ - أن الأولى يتعلق بالشرط بدون الواسطة، والثانية يتعلق بواسطة الأولى، فإذا وقع الأولى لا يبقى محل للثانية؛ [لأن بها بانت] (٨) بدون القيد؛ لأن الواو [لترتيب] (٩)، وإذا كان الشرط آخرًا تعلق الكل بالشرط، وهو جملة لا يقال في الغسل: عطف بحرف الواو، [ومع] (١٠) ذلك يكون الكل متعلقًا بالقيام جملة، قلنا: الفاء دخل في الغسل، والغسل واحد، فصار كأنه قال: إذا قمتم فتوضؤا؛ لأن


(١) ما بين المعقوفين في (خ) "الطريق".
(٢) ما بين المعقوفين في (ب)، (خ) "التبيين".
(٣) ما بين المعقوفين في (ب) "استناد"، وفي (خ) "الاستناد".
(٤) ما بين المعقوفين في (ب)، (خ) "الاستناد".
(٥) ما بين المعقوفين في (خ) "الوقوع".
(٦) ما بين المعقوفين (ب) "رَحِمَهُ اللهُ".
(٧) ما بين المعقوفين في (ب) "رضي الله عنه".
(٨) ما بين المعقوفين في (ب)، (خ) "لأنها ثابت".
(٩) ما بين المعقوفين في (ب)، (خ) "للترتيب".
(١٠) ما بين المعقوفين في (خ) "ووقع".

<<  <  ج: ص:  >  >>