للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قوله: (فالقول قولها)، هذا استحسان، والقياس القول قول الزوج، كما في سائر الشروط؛ لأن القول قول من يساعده الظاهر، وهاهنا الظاهر يساعد الزوج، وهو [عدم] (١)، [و] (٢) الأصل هو العدم.

قوله: (ولم تطلق فلانة)؛ لأن قولها: يكون شاهدة في [لحق] (٣) الضرة، [وشهادة] (٤) الفرد لا تسمع، فأما في حقها أمينة، فيقبل كأحد الورثة إذا أقر به لرجل بدين على الميت، وكذب باقي الورثة يكون المقر له شريكًا في نصيب المقر خاصة، وإنما قلنا: أنها أمينة في حق نفسها؛ لأن لله تعالى أمر بالإظهار، بقوله: "ولا [يكتمن] (٥) "، والإظهار ضد الكتمان، [والأمر] (٦) بالشيء يكون نهيًا عن ضده، والنهي عن الشيء يكون أمرًا بضده عند الشيخ أبي منصور الماتريدي - رَحِمَهُ اللهُ -، فإذا كان آمرًا بالإظهار، فلو لم يقبل قولها يكون نسبة السفه إلى [الشارع] (٧) بأن أمر بالإظهار، ثم إذا ظهر، ولم يقبل، فهذا لا يجوز.

قوله: (لم تطلق حتى تظهر)، كما إذا قال: إذا صمت يومًا لم تطلق حتى تغرب الشمس، فأما إذا قال: إذا صمت تطلق بمجرد الصوم.

قوله: (حيضة)، غرضه التمام، وتمام الحيضة بعد الخروج من


(١) ما بين المعقوفين في (ب)، (خ) "العدم".
(٢) ما بين المعقوفين زيادة من (خ).
(٣) ما بين المعقوفين في (ب)، (خ) "حق".
(٤) ما بين المعقوفين في (ب) "وإشهاد".
(٥) ما بين المعقوفين في (خ) "يتمكن".
(٦) ما بين المعقوفين في (ب)، (خ) "فالأمر".
(٧) ما بين المعقوفين في (خ) "الشاعر".

<<  <  ج: ص:  >  >>