للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

حذف كلمة (في)؛ لأن النصرة في يوم القيامة لا محالة للرسل، فأما في الدنيا تارة يكون النصرة للرسل، وتارة يكون النصرة للكفار، فلهذا قال: في الحياة الدنيا] (١).

قوله: (إذا قال لامرأته: اختاري)، والقياس أن لا يقع الطلاق بقولها: اخترت بعد قول الزوج اختاري؛ لأن الزوج إذا قال: اخترت نفسي منك لا يقع الطلاق، فينبغي أن لا يقع الطلاق إذا فوض الطلاق إلى المرأة بقوله: اختاري إلا أنه وقع الطلاق بإجماع الصحابة بقوله: في الرجل يخير امرأته، فإن لها الخيار في مجلسها ذلك هذا منقول عن عمر، وعثمان، وعلي، وابن مسعود، وجابر، وعائشة - رضي الله عنهم أجمعين -، ولا خيار للزوج في حق الفسخ والرجوع بعد قوله: اختاري، وعند الشافعي (٢) - رَحِمَهُ اللهُ -[له] (٣) الرجوع والفسخ، ولو اختارت نفسها بثلاث [تطليقات] (٤) لا يقع الثلاث؛ لأن الثلاث لا يقع نظرًا إلى القياس، والقياس ترك بالواحد بإجماع الصحابة، [فيبقى] (٥) القياس في حق الثلاث، ونقل مولانا - رَحِمَهُ اللهُ - عن شيخه [- رَحِمَهُ اللهُ -] (٦) في عدم وقوع الثلاث أن البينونة تثبت بطريق الاقتضاء؛ لأنها لو لم تثبت لا يحصل غرضها، فيتمكن الزوج من


(١) ما بين المعقوفين زيادة من (ب)، (خ).
(٢) انظر: الشافعي، الأم، (مصدر سابق)، (٥/ ٢٧٨).
(٣) ما بين المعقوفين زيادة من (ب)، (خ).
(٤) ما بين المعقوفين في (ب) "طلقات".
(٥) ما بين المعقوفين في (ب) "فبقى"، وفي (خ) "فنفي".
(٦) ما بين المعقوفين في (ب)، (خ) " - رضي الله عنه - ".

<<  <  ج: ص:  >  >>