للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مراجعتها، فإذا [كان] (١) البينونة واقعة بطريق الاقتضاء، وما ثبت بطريق الاقتضاء لا يكون عامًا؛ لأن ما ثبت بطريق الاقتضاء ثابت بطريق الضرورة، والضرورة تندفع [بالأولى] (٢)، فلا [ضرورتا] (٣) فيما عداها، فأما إذا قال: طلقي تملك الواحدة والثلاث؛ لأن طلقي أمر بالتطليق، والتطليق مصدر، والمصدر يقتضي الجنس، والجنس يقع على [الواحدة] (٤)، ويحتمل الكل، والواحد [فرض حقيقة، وحكما، والثلاث فرض حكما، فتملك المرأة إيقاع الثلاث، ويقتصر على المجلس؛ لأنه تفويض، أي: تمليك، [والتمليكات] (٥) يقتصر على المجلس؛ لأنه خطاب فإذا أخذت بعمل آخر يبطل التفويض، وإذا لم تأخذ بعما آخر، وخاضت في كلام آخر يبطل التفويض أيضًا، كما في قوله تعالى: {حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ} (٦)، علم أن الخوض بمنزلة الإعراض، وليس بتوكيل؛ لأن الوكيل من يعمل لغيره، وهي عاملة لنفسها بأن تخلص نفسها عن ذل الرق؛ لأن النكاح] (٧)، [وأما] (٨) إذا قال [للأجنبي] (٩): طلِّق امرأتي، فلا يقتصر


(١) ما بين المعقوفين في (ب)، (خ) "كانت".
(٢) ما بين المعقوفين في (ب)، (خ) "بالأدنى".
(٣) ما بين المعقوفين في (ب)، (خ) "ضرورة".
(٤) ما بين المعقوفين في (ب)، (خ) "الواحد".
(٥) ما بين المعقوفين في (ب) "والتمليك".
(٦) سورة الأنعام، ج ٧، آية ٦٨.
(٧) ما بين المعقوفين زيادة من (ب)، (خ).
(٨) ما بين المعقوفين في (ب)، (خ) "فأما".
(٩) ما بين المعقوفين في (ب)، (خ) "لأجنبي".

<<  <  ج: ص:  >  >>