للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

على المجلس؛ لأنه توكيل؛ لأنه عامل لغيره، فأما إذا قال: طلِّق امرأتي إن شئت يكون تمليكًا، فيكون مقتصر في المجلس؛ لأنه يعمل بمشيئة نفسه، فلا يكون وكيلًا، والوكيل يعمل لغيره، فأما إذا [كان] (١) المرأة غائبة وقت تفويض الطلاق إليها بقوله: طلقي، أو اختاري يكون مجلس العلم معتبرًا إذا كان التفويض مطلقًا، فأما إذا كان مقيدًا بأن قال: طلِّقي نفسك اليوم، يكون مجلس العلم معتبرًا في هذا اليوم، فإذا مضى اليوم، ثم علمت لا يجوز أن تطلِّق نفسها، [أو] (٢) اختارت نفسها، فأما إذا قال: متى شئت، فلها أن تطلق نفسها في المجلس، [وبعده] (٣)؛ لأن متى يستعمل لتعميم الزمان، [فأما [إذا] (٤) طلقت نفسها في قوله: طلقي نفسك مرة، ثم أراد أن تطلق ثانيا لا يجوز؛ لأن الأمر لا يقتضي التكرار، فلابد من ذكر النفس في قوله: أو في قولها: في اختاري، وفي [قوله] (٥): طلقي لازالة الإبهام] (٦).

قوله: (إن كنت تحببين)، أصله: [تحبيني] (٧) النون الأولى [بدل] (٨) الحركة الرفعية التي في المفرد، والثانية نون [العماد] (٩) التي يدخل في


(١) ما بين المعقوفين في (ب)، (خ) "كانت".
(٢) ما بين المعقوفين في (ب) "و".
(٣) ما بين المعقوفين في (ب) "وبعده".
(٤) ما بين المعقوفين زيادة من (ب).
(٥) ما بين المعقوفين زيادة من (ب).
(٦) ما بين المعقوفين زيادة في (ب)، (خ).
(٧) ما بين المعقوفين في (خ) "تحبين".
(٨) ما بين المعقوفين في (ب) "بدال".
(٩) ما بين المعقوفين في (ب) "المعاد".

<<  <  ج: ص:  >  >>