للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بدون العدة، فلا يمكن الرجعة فيها، والعلم، وعدم العلم سواء؛ لأن قوله: (راجعتك)، يقتضي أن تكون المرأة عالمة؛ لأن الخطاب يدل على [علمه] (١)، والكاف للخطاب.

قوله: (راجعت امرتي)، يدل على أن علمها ليس بشرط؛ لأن راجعت إخبار عن الرجعة حال غيبتها.

قوله: (يلمسها)، صح - بضم الميم، وكسرها -، لأنه من باب فعل يفعل، وباب فعل يَفعل.

قوله: (بشهوة)، متعلق بالقبلة، وباللمس، ولا يتعلق بالوطء؛ لأن الوطء لا يتحقق بدون الشهوة، والشهوة بالقبلة شرط؛ لأنه من لوازم النكاح، أما القبلة بدون الشهوة يوجد بدون الوطء، كما إذا قبّل الأب ابنته والابنة أباه.

قوله: (إلى فرجها بشهوة)، المراد: الفرج الداخل، وهو موضع البكارة، والنكاح يختص بالنظر إلى [فرج] (٢) بشهوة، فأما النظر بشهوة إلى سائر الأعضاء لا يثبت الرجعة؛ لأنه ليس بمختص بالنكاح، فإن للشاهد، والطبيب، والقاضي يحل النظر إلى الأعضاء، وإن كان النظر بشهوة، فلو جامعت المرأة الزوج، والزوج نائم أو مجنون يثبت الرجعة؛ لوجود المس من الزوج، ولو [لمست] (٣) المرأة مختلسة بالفارسية ربوذه تثبت الرجعة


(١) ما بين المعقوفين في (ب)، (خ) "علمها".
(٢) ما بين المعقوفين في (ب)، (خ) "الفرج".
(٣) ما بين المعقوفين في (ب) "مست".

<<  <  ج: ص:  >  >>